المتاجرة في الأوراق المالية : من منظور إسلامي
د. هشام كامل قشوط |
أ. الزائر سعيد جمعة |
أستاذ مساعد قسم التمويل والمصارف كلية المحاسبة جامعة الجبل الغربي/ غريان |
أستاذ مساعد قسم إدارة الأعمال كلية المحاسبة جامعة الجبل الغربي/ غريان |
الجزء الأول : الإطار العام للدراسة
(الخطة البحثية)
المقدمة :
تحظى الأسواق المالية والمؤسسات العاملة فيها بأهمية كبيرة حيث تقوم هذه الأخيرة بدور الوساطة المالية بين الوحدات الاقتصادية سواء ذات الفائض (الممولين) أو العجز (المستثمرين). وهذا من شأنه أن يساهم في دفع الاقتصاد المالي بكافة مستوياته نحو التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة.
إلا أنه بدخول مفاهيم وآليات الاقتصاد الإسلامي في مراحل تطبيق جادة على كافة الأنشطة (المصرفية, التأمينية, ...الخ) جعل المهنيين والأكاديميين يساهمون في طرح العديد من الدراسات والأبحاث لتقويم أنشطة الأسواق المالية وعملياتها المختلفة.
ولذا تتناول هذا الدراسة وضعية الممارسة العلمية والعملية للأدوات المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي المبني على
مشكلة الدراسة :
تُعد الأسواق المالية من المؤسسات المالية الفعالة في اقتصاد أي بلد؛ وذلك لما توفره من فرص لالتقاء وحدات الطلب والعرض على الأدوات المالية بمختلف أنواعها. الأمر الذي يعود بالنفع على كافة المتعاملين (الوحدات الاقتصادية) خاصة إذا كانت هذه الأدوات ذات فعالية اقتصادية, ولكن من منظور الاقتصاد الإسلامي يجب أن تتحقق بجانب شرط الفعالية شرط المشروعية لأي أداة مالية متداولة.
وعليه يمكن صياغة المشكلة البحثية كالتالي : ما مدى مشروعية المتاجرة بالأوراق المالية المعترف بها في القانون التجاري الليبي ؟
تساؤل (فرضية) الدراسة :
بناء على مشكلة الدراسة يمكننا صياغة التساؤل الرئيسي التالي : هل تتوفر المشروعية في المتاجرة بالأوراق المالية المعترف بها في القانون التجاري الليبي ؟
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :
(1) التعريف بالأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية, وخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي.
(2) بيان الحكم الفقهي للمتاجرة في الأدوات المالية المتعامل بها في البيئة القانونية الليبية.
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة من خلال التالي :
(1) تقديم إطار نظري لأهم أبعاد عملية المتاجرة في الأوراق المالية.
(2) إبراز التعامل الشرعي المناسب مع عملية المتاجرة في الأوراق المالية.
(3) توضيح البدائل المناسبة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما يخص الأوراق المالية والعمليات المتصلة بها.
المنهج المتبع وأدواته البحثية :
تتبع الدراسة "المنهج الوصفي" في تحديد أبعاد الظاهرة (محل الدراسة), والمتمثلة في عملية المتاجرة في الأوراق المالية. حيث سوف يتم استقراء الأدبيات المتوفرة, وأهمها: الكتب العلمية, الدوريات المتخصصة, الفتاوى الشرعية ذات العلاقة.
حدود الدراسة :
تم تحديد الدراسة في نطاق الأوراق المالية الرئيسية والمتداولة في بيئة الأعمال الخاضعة للقانون التجاري الليبي, وهذه الأوراق المالية: حصص التأسيس, والأسهم, والسندات. مع عرض البدائل الشرعية والمتمثلة أساساً في الصكوك الاستثمارية الإسلامية, وحصص صناديق الاستثمار المتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية .
مصطلحات الدراسة :
Pالأوراق المالية : أصول مالية قابلة للتداول تعبر عن جزءاً من رأسمال الشركة, أو جزءاً من دَيْن على شركة, أو حصة في صندوق استثماري .
P المتاجرة : البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين, ويسمى: التداول أو المضاربة بالأوراق المالية.
P الاستثمار : اقتناء الورقة المالية بقصد الحصول على ريعه؛ أي: ربحه الدوري.
خطة الدراسة :
تتكون هذه الدراسة من الأجزاء الثلاثة التالية :
الجزء الأول : الإطار العام للدراسة (الخطة البحثية).
الجزء الثاني: الإطار النظري للدراسة (ماهية الأوراق المالية والمتاجرة فيها).
الجزء الثالث: النتائج والتوصيات.
الجزء الثاني : الإطار النظري للدراسة
(ماهية الأوراق المالية والمتاجرة فيها)
ماهية الأوراق المالية :
تعريف الأوراق المالية, وخصائصها العامة : يمكن تعريف الأوراق المالية بأنها: أو هي " صكوك تمثل مبالغ نقدية, قابلة للتداول بالطرق التجارية, وتمثل حقاً للمساهمين, أو المقترضين". (الخثلان, 2012)
كما تعرفها هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة بأنها: " أصول تمثل جزءاً من رأسمال الشركة, أو جزءاً من دَيْن على شركة أو مؤسسة, أو حصة في صندوق استثماري, وهي عبارة عن الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية وغيرها".
أما الخصائص العامة للأوراق المالية فهي : (مجلة مجمع الفقه 4 / 3 / 1915 وما بعدها)
الخصيصة الأولى : الورقة المالية صك لإثبات الحق : ويعبر عنها بالشهادة أو بالوثيقة، أو بالسند المشارك في الربح والخسائر؛ تمييزاً لها عن السندات التي تحمل فائدة، وتمثل ديناً لحاملها في ذمة مصدرها. وهذا الصك ليس مالاً متقوماً في ذاته، ولكنه وثيقة بالحق ودليل عليه، ويقوم مقامه في الحيازة والقبض والتداول.
وهذا الصك يصدر باسم مالك الحصة المالية التي يمثلها، وهو شريك على الشيوع لبقية ملاك الصكوك، في المال الذي تمثله هذه الصكوك.
الخصيصة الثانية : الورقة المالية صك يصدر بفئات متساوية : الورقة المالية تصدر بفئات متساوية، لأنها تمثل حصصاً متساوية في ملكية مال، تيسيراً لشراء هذه الحصص وتداولها، وتوزيع ناتج استثمارها.
الخصيصة الثالثة : الورقة المالية تمثل حصة في ملكية مال : الورقة المالية تمثل حصة شائعة في ملكية مال، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها؛ وهذا المال قد يكون عيناً أو منفعة عين، وقد يكون نقوداً، أو ديوناً في ذمة الغير في بعض مراحل المال الذي تمثل الورقة حصة فيه، وقد يكون المال مشروعاً استثمارياً يشمل خليطاً من ذلك كله.
الخصيصة الرابعة : قابلية الورقة المالية للتداول : الأصل في الورقة المالية أن تكون قابلة للتداول، أي للبيع والهبة والرهن وغيرها من التصرفات الشرعية، باعتبار أنها تمثل حصة شائعة في مال، فيكون حكمها حكم المال الذي تمثل حصة شائعة فيه. وهي تعد من أهم خصائص الأوراق المالية؛ وذلك لتحقيق الأغراض التي ابتكرت من أجلها هذه الأوراق.
تعريف المتاجرة في الأوراق المالية : عادة ما يتم المتاجرة في الأسواق المــــالية - التي شاع تسميتها بـــ (المضاربة) ترجمة لمصطلح speculation. حيث لم يتم تحديد ماهية هذا المصطلح بطريقة واضحة من المختصين, وذلك لمصاحبتها لاستراتيجيات تداول متعددة, بعضها نافع وآخر ضار بالسوق المالي.
وعليه يجب التفريق بين المضاربة كهدف والمضاربة كوسيلة للتحوط. (الشعار, 2009)
فالمضاربة كهدف, أي الدخول إلى السوق رغبةً في الحصول على أرباح سريعة وكبيرة, تتم عادةً بناءً على ملاحظة فروق أسعار في الأوراق المالية, وعلى احتمال حدوث تغير كبير في سعر الورقة هبوطاً أو ارتفاعاً. وقد يكون لهذا النوع من المضاربة آثاراً سلبية من حيث قدرته على رفع الأسعار بشكل غير منطقي لا يعكس الواقع الفعلي لسعر الورقة ويكون غير مبرر مقارنة مع الأساسيات التي يتشكل من خلالها السعر الحقيقي.
أما المضاربة بهدف التحوط, فتتم من خلال الاشتراك في السوق بغية حماية استثمارات معينة في الأوراق المالية.
ونذكر من أهم أدوات المضاربة: حقوق الاختيار, العقود المستقبلية, حقوق الاختيار على المؤشرات, وغيرها.
وأيضا نوضح أن المقصود من مصطلح المضاربة (speculation) أنه مجرد التعامل في الأصول المالية بالبيع والشراء في الأسواق المالية وليس المضاربة في المفهوم الفقهي (= القراض).
ومن جانب أخر نؤكد على وجود فروق رئيسية (السحيباني والغفيلي, 2013) بين المتاجرة ومصطلح أخر مهم وهو الاستثمار في الأسواق المالية كالتالي :
معيار المقارنة |
المتاجرة |
الاستثمار |
(1) النية |
الشراء بقصد الربح من البيع |
الشراء بقصد الربح من الغلة وتحقيق مكاسب رأسمالية |
(2) العمل |
تقليب الأصول المالية بتكرار الشراء والبيع في فترة قصيرة نسبياً |
الشراء بهدف الاحتفاظ بالسهم للاستفادة من الغلة لمدة طويلة نسبياً |
(3) المدة |
أقل من سنة (أيام أو أسابيع أو أشهر) |
متفاوتة قد تكون طويلة (5 سنوات فأكثر) أو متوسطة (1-5 سنوات) أو قصيرة (أقل من سنة) |
(4) المخاطرة والعائد المتوقع |
مرتفعة نسبياً |
متفاوتة, ولكنها أقل مما في المتاجرة |
(5) إستراتيجية التداول |
تعتمد في الغالب على الاقتراض من خلال الشراء بالهامش والبيع المسبق |
تعتمد في الغالب على الشراء والاحتفاظ بالأصل |
المتاجرة في الأوراق المالية :
حصص التأسيس (Founders Shares) :
طبيعة حصص التأسيس وخصائصها العامة : بدأ تطبيق نظام حصص التأسيس لأول مرة عام 1858 م بمناسبة تأسيس قناة السويس البحرية حيث أصدرت الشركة مائة حصة تأسيس وخصصت لها 10 % من أرباح الشركة, وذلك لمكافأة كل من مؤسسي الشركة, والحكومة الفرنسية, والحكومة المصرية عن الجهود التي بذلت لنجاح المشروع.
وتُعرف هذه الحصص بأنها : "صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تصدرها شركات المساهمة لأجل فئة معينة, ليست لها قيمة أسمية, وتخول حاملها حقاً يتمثل عادة في الحصول على جزء من أرباح الشركة مقابل ما قدمه من خدمات في مرحلة التأسيس, وربما على نصيب من الأصول عند التصفية".(الشعار, 2009)
حيث يتوقف ذلك على شكل تحريرها فإذا كانت أسمية تتداول بطريق القيد في سجلات الشركة, أما إذا كانت لحاملها فبطريق التسليم.
وقد تمنح هذه الصكوك (أو الحصص) لغير المؤسسين, وتسمى عندئذ "حصص أرباح".
ولقد وضع المشرع الليبي –المادة 496- وأيضا المشرع المصري –المادة 153- في قانون الشركات جملة شروط يجب توفرها لأجل إنشاء حصص التأسيس أهمها : (بن هندي, 2012)
(أ) لا يجوز إنشاء هذه الحصص إلا بمقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة (كاستغلال مرفق عام) أو حق من الحقوق المعنوية (كبراءة اختراع مثلاً) وإن اعترضت الجهة الإدارية على النظام عندما يطلب منها الموافقة عليه, يكون منح الحصص باطلاً.
(ب) يجب أن يتضمن نظام الشركة بياناً مقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها.
(ج) يتم تداول هذه الحصص بالقيد في دفاتر الشركة بشروط معينة, فلا يجوز تداولها قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر, وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.
(د) لا يجوز أن يخصص ما يزيد على 15 % من الأرباح الصافية بعد الحجز الاحتياطي القانوني ووفاء 5 % على الأقل بصفة ربح لرأس المال.
وبالرغم من تشابه حصص التأسيس للأسهم والسندات إلا أنها تتميز بخصائص تؤثر في مشروعيتها ومنها: (زناكي, 2012) (نصار, 2010)
(أ) حصص التأسيس لا تمثل أي جزء من رأس مال الشركة, لأن صاحب الحصة لم يقدم أي حصة نقدية في رأس المال, بل أدى خدمات للشركة, أو قدم حقوقاً معنوية, وإذا قدم حصص عينية فإن هذه الحصة لا تقوم مقام النقود ولا تكون جزءاً من رأس المال.
(ب) حصة التأسيس تخول صاحبها نصيباً من الأرباح, وحق صاحب حصة التأسيس في الأرباح معلق على وجود أرباح صافية.
(ج) الصك الذي يمثل حصة التأسيس ليست له قيمة أسمية, وإنما يحدد نصيب الحصة في الأرباح, كأن ينص فيه على أن يعطى الحق في جزء معين من الأرباح المخصصة لأصحاب حصص التأسيس.
(د) حصة التأسيس لا تخول صاحبها التدخل في إدارة الشركة.
(هـ) في حالة ما إذا أخفق المشروع فإن أصحاب حصص التأسيس لا يتحملون شيئا من الخسارة.
(و) لا يكون لأصحاب حصص التأسيس أي نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة وتصفية أصولها.
(ز) حصص التأسيس قابلة للإلغاء من قبل الشركة, وذلك لعدم مشاركة حامليها في رأس مال الشركة, ويكون مقابل تعويض عادل تحدده لجنة التقدير في الشركة وبعد مضي ثلث مدة الشركة.
التوصيف الفقهي لحصص التأسيس : من خلال عرض ماهية حصص التأسيس وتحديد خصائصها الرئيسية يمكننا القول إن صاحب حصص التأسيس في الواقع ليس من الشركاء؛ لأنه لم يقدم ما يصلح أن يكون حصة في رأس مال الشركة (سواء نقدية أو عينية أو عملاً مستمراً كما في شركة المضاربة), وبذلك فبأي حق يستحق أصحاب حصص التأسيس هذا الجزء من الأرباح ؟
كما أن ما قدمه صاحب حصة التأسيس من خدمات لا تصلح أن تكون حصة في رأس مال الشركة؛ لأنها إن كانت معلومة ومقومة فهي دين على الشركة, ولا يصح أن يكون الدين حصة في الشركة, فكيف بها والحال أنها غير معلومة ولا مقومة.
كذلك صاحب حصة التأسيس ليس دائناً للشركة؛ لأنه أعطاها حقاً معنوياً لا يكون ديناً.
أما اعتبار إن صاحب حصة التأسيس يتنازل عن حق من الحقوق المعنوية المملوكة له للشركة أو التنازل عن التزام. فهذا يدخل في بيع مجهول الثمن من جهة المقدار ومن جهة زمن الدفع. وهو من البيوع الغير جائزة, لا لأنه حق معنوي, وإنما لأن الثمن مجهول, و من شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً.
أيضا لا ينطبق على حصص التأسيس تخريجها على عقد الجعالة, لأنه يشترط في الجعل أن يكون مالاً معلوم المقدار, وهنا العوض مال مجهول, و هو نسبة احتمالية.
كذلك لا يصح تخريج حصص التأسيس على عقد الهبة (المجردة), فالهبة عقد تبرع محض لا معاوضة فيه, ولذلك لا نجد أن صاحب حصة التأسيس أو الشركة المانحة له تتعامل معه كتبرع, بل هو عقد معاوضة, فلكل طرف عوض مقرر, أما إذا قيل إنها هبة شرط فيها عوض (هبة بعوض)؛ فالهبة إذا شرط فيها عوض تصبح عقد بيع يشترط فيها ما يشترط في البيع, ومن ذلك شرط العلم بمقدار الثمن, ومقدار الربح هنا مجهول بل ومجهول الوجود.
كما لا ينطبق عليها الإجارة (والإجارة من الأجرة وهي عوض العمل) ولذلك لابد أن يكون هناك منفعة مقصودة لذاتها من العين المستأجرة فإذا حصل المستأجر على المنفعة استحق المؤجر الأجر المتفق عليه, ولا بد أن يكون الثمن معلوماً, بمعنى أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد بين المستأجر والمؤجر, حتى يتم تجنب الجهالة المفضية للنزاع, والمقرر فقط هو نسبة مئوية من الأرباح, إذا تحققت الأرباح, إذ من الممكن عدم تحققها, وإذا حصل المساهمون على نسبة معينة ثم زاد شيء, فيأخذ منه أصحاب حصة التأسيس, فالأجرة مجهولة.
وعليه فلا يصح أن تصدر الشركة صكوكاً على أنها حصص تأسيس, و يعطي أصحابها حقاً في أرباح الشركة لمخالفة ذلك للقواعد الشرعية, وتعتبر الصكوك التي هي حصص التأسيس باطلة, وبدلاً من حصص التأسيس؛ فإنه يصح أن تقدم الشركة مكافأة لأولئك الذين أسدوا إليها خدمات أو مساعدات عند التأسيس, أو قدموا لها اختراعات ويحسب ذلك من نفقات التأسيس, أو أن تقوم حقوقهم ومجهوداتهم التي قدمت للشركة عند التأسيس بقيمة نقدية يحصلون في مقابلها على عدد من الأسهم, يصير بها شركاء في الشركة. (زناكي, 2012) (فياض, 1998)
المتاجرة بحصص التأسيس : يوجد اتجاه نحو تحريم حصص التأسيس شرعاً سواء بالتداول أو البيع أو غيره (المنصور، 2007)، وذلك للاعتبارات التالية:
(أ) عدم مساهمة بعمل مستمر كمشاركة فيه. فصاحب العمل يستحق الربح بما يقدمه من مجهود وعمل يكون نتيجته الربح لا الأجر. ولأن الشريك في الشركة يستحق الربح لثلاثة أمور هي بما يقدمه من مال أو بما يقوم به من عمل أو بما يقدمه من ضمان.
(ب) لا تنطبق عليها الإجارة، لأن الأجرة من عقود المعاوضات... ولذلك لابد أن يكون هناك منفعة مقصودة لذاتها من العين المستأجرة فإذا حصل المستأجر على المنفعة استحق المؤجر الأجر المتفق عليه، ولابد أن يكون الثمن معلوماً، بمعنى أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد بين المستأجر والمؤجر، حتى يتم تجنب الجهالة المفضية للنزاع، والمقرر فقط هو نسبة مئوية من الأرباح، إذا تحققت الأرباح، إذ من الممكن عدم تحققها، وإذا حصل المساهمون على نسبة معينة ثم زاد شيء، فيأخذ منه أصحاب حصة التأسيس، فالأجرة مجهولة.
(ج) لا ينطق عليه الجعالة، لأن الفرق بين الأجر والجعالة أن الأول هو عقد ملزم لجانبين والآخر غير ملزم، لكن كلاهما يقتضيان أجراً متفقاً عليه قبل قيام الأجير بالمهمة الموكلة إليه حتى إذا ما تحقق الأمر كان له الأجر.
(د) يرى البعض أن هذه الحصص لا تعتبر حصة من رأس المال فأصحابها ليسوا شركاء دائنين للشركة، فإن هذه الصكوك باطلة، وهذا ما حدا ببعض الدول كالأردن وسوريا إلى منع إصدار حصص التأسيس.
أما إصدار حصص التأسيس وفق أسس متوافقة مع الشرع الإسلامي فإنه يجب إتباع التالي: (الرزين، 2006)
(أ) إن تقوم براءة الاختراع، أو حق الامتياز، التي قدمت للشركة عند التأسيس بقيمة نقدية، ويحتسب ما يقابل هذه القيمة من الأسهم فيكون لصاحبها عدد من الأسهم يساوي قيمة ما قدم. وبهذا يكون شريكا في رأس المال، ويأخذ حصة من الأرباح كغيره من المساهمين ويتحمل الخسائر كغيره، ويحق له بيع أسهمه.
(ب) يمكن أن تقدم الشركة مكافأة لمن يقدم إليها خدمات أو مساعدات أو براءة الاختراع.
الأسهم (Shares) :
طبيعة الأسهم وخصائصها : السهم هو حصة مشاعة للشريك في الشركة. ويكون متساوي القيمة, وغير قابل للتجزئة, و ذا مسؤولية محدودة, ويتم انتقال ملكيته.
ووفقاً للمادة 506 التجاري الليبي, يجب أن يتضمن السهم ما يلي:
(1) اسم الشركة ومقرها ومدتها.
(2) تاريخ عقد التأسيس وتاريخ قيده واسم مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة.
(3) قيمة الأسهم الاسمية ورأس مال الشركة.
(4) قيمة الأقساط المدفوعة إذا لم تكن قيمة الأسهم قد دُفعت بالكامل.
(5) الحقوق والواجبات الخاصة (مادي و الزهاوي, 1997).
إلا أن طبيعة هذه الملكية في الأسهم, وحدودها ليست موضع اتفاق، ويمكن أن نلخص أقوال العلماء المعاصرين في حقيقة السهم، وأثر ذلك في ملكية المساهم لموجودات الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال: (الشبيلي, 2010)
القول الأول: أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة. ومالك السهم يعد مالكاً ملكية مباشرة لتلك الموجودات.
وقد أخذ بهذا الرأي جمع من العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونصه: " إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.
ويستند هذا القول على تخريج شركة المساهمة على شركة العنان المعروفة في الفقه، فالمساهم في شركة المساهمة كالشريك في العنان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات شركة العنان فكذلك المساهم، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يبطل حق المساهم في تملك موجوداتها.
القول الثاني: أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك الموجودات، ولا حق له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية.
ومستند هذا القول اعتبار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسهم وملكية موجودات الشركة.
القول الثالث: أن السهم ورقة مالية تمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة.
وهذه الشخصية لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها وهم المساهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامات والأضرار الواقعة على الغير في حدود ذمتها فقط، ولا تتعداها إلى المساهمين. وكل ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالة عن المساهمين.
وعلى هذا فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداتها الحسية والمعنوية على سبيل التبعية، وهذه الملكية ناقصة، فلا يملك التصرف بشيء منها، ولو زادت قيمة هذه الموجودات عن قيمة أسهمه فليس له حق المطالبة بها، كما أنه لا يتحمل في ماله الخاص الديون أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكاً مباشراً، وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه.
كما أن للأسهم قيم أربع هي: (طه) (هارون, 1429 هـ)
قيمة اسمية: هي القيمة التي تُحدّد للسهم عند تأسيس الشركة، وتكون مدوّنة على وجه السهم، ومن مجموع القيم الاسمية للأسهم يتكون رأس مال الشركة.
قيمة إصدار: هي القيمة التي يصدر بها السهم، سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال، وتكون مساوية للقيمة الاسمية في الغالب، وقد تكون أكثر منها، ولا تجيز معظم الأنظمة أن تكون أقل.
قيمة حقيقية: هي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقاً للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها والتزاماتها.
قيمة سوقية: هي القيمة التي تتحدد في سوق الأوراق المالية، وهي عرضة للتقلبات ، تبعاً لعوامل كثيرة منها مدى سلامة المركز المالي للشركة ونجاح مشروعها.
وتتميز الأسهم بعدد من الخصائص، من أهمها: (الشبيلي)
(1) أنها متساوية القيمة: فلا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفة، بينما لا يحكم هذا الشرط إصدار الأوراق المالية الأخرى.
(2) القابلية للتداول: وهذه الخاصية توفر للسهم مرونة كبيرة في سوق الأوراق المالية، تجعل بالإمكان التنازل عنه بالطرق التجارية، دون حاجـة لإتباع طرق الحوالة المدنية والتي تتطلب ضرورة قبول الشركة المصدرة للحوالة أو إبلاغها بها.
وتضع القوانين التجارية في معظم الدول شروطاً خاصة على عملية التداول بقصد الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة بالأسهم، منها على سبيل المثال : عدم السماح للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا .
(3) عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة: فإذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو الإرث، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة.
(4) المسئولية المحدودة للمساهم: فمسئولية المساهم في الشركة لا تتجاوز قيمة السهم، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
أنواع الأسهم وأحكامها الفقهية : تتعدَّد أنواع الأسهم بحسب أسس تقسيمها، ويمكن حصر أنواع الأسهم في الأنواع التالية: (المري)
النوع الأول: من حيث الحصة التي يدفعها الشريك : الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يُقدّمها الشريك لها نوعان :
(1) أسهم نقدية: وهي الأسهم التي تمثّل حصصاً نقدية في رأس مال الشركة، فهي تُعطى للمساهمين مقابل دفع مبلغ معين من النقود للشركة، والهدف من ذلك هو توفير السيولة الكافية للشركة حتى يمكن أن تنهض بمشروعاتها. والأسهم النقدية لا إشكال في جواز المشاركة بها من الناحية الشرعية إذا لم تنطوِ على محذورٍ شرعيٍ آخر (هارون, 1429هـ).
(2) أسهم عينية : وهي الأسهم التي تُعطى للشريك إذا قدّم حصّته في رأس مال الشركة عيناً من الأعيان، كأرض، أو مبنى أو بضاعة، أو مصنع. ولا يتم تسليم الأسهم العينية إلى أصحابها إلا بعد الوفاء بكامل قيمتها عند الاكتتاب. ويجوز للمساهم من الناحية الشرعية أن يقدّم حصصاً عينية في رأس مال الشركة المساهمة.
النوع الثاني : أسهم من حيث الشكل: تتنوع الأسهم بالنظر إلى شكلها إلى ثلاثة أنواع هي:
(1) أسهم اسمية : وهو السهم الذي يُسجّل فيه اسم صاحبه وجنسيته على وجه الصك، وتثبت له ملكيته بقيد أسهمه في سجل المساهمين بالشركة. ولا حرج شرعاً في إصدار هذا النوع من الأسهم التي تحمل اسم صاحبها، فالمساهم يدفع مبلغاً من المال، ويأخذ ما يثبت ملكيته لعددٍ من الأسهم مقابل هذا المبلغ.
(2) أسهم لحاملها : وهو صك لا يحمل اسم المساهم، وإنما يُذكر فيه أن السهم لحامله، ويحمل رقماً مسلسلاً ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، فتصبح حيازته دليلاً على الملكية. وهذا النوع من الأسهم أرى أنه لا يجوز شرعاً إصداره لما فيه من الجهالة والغرر والضرر، فلا يجوز إصداره منعاً من الخصومة والخيانة، وسداً للذريعة.
(3) أسهم لأمر، أو أسهم إذنية : وهي الأسهم التي يُذكر فيها اسم مالكها، مع النص على كونها لإذنه أو لأمره. ويتم تداولها بطريق التظهير، وذلك بأن يُدوِّن البائع على ظهر شهادة السهم ما يدل على انتقال ملكيتها إلى المشتري. ويجوز إصدار هذا النوع من الأسهم والتعامل بها.
النوع الثالث : من حيث حقوق أصحاب الأسهم : تتنوع الأسهم بالنظر إلى حقوق حملتها إلى نوعين هما:
(1) أسهم عادية : هي الأسهم التي يتكوّن منها رأس مال الشركة ، وتتساوى في قيمتها وتخوّل أصحابها حقوقاً متساوية.
وهي أسهم مشروعة، ويجوز إصدارها، فصاحب السهم العادي شريك بطريقة شرعية لا محذور فيها.
(2) أسهم امتياز : وهي التي تختص بمزايا لا تتمتّع بها الأسهم العادية، وتعطي حاملها حقوقاً إضافية على الحقوق الأساسية لحاملي الأسهم، مثل الأولوية في الحصول على الأرباح، والحصول على نصيبهم من ممتلكات الشركة عند التصفية قبل حملة الأسهم العادية وغير ذلك مما تتمتّع به هذه الأسهم. والأسهم الممتازة يختلف حكمها باختلاف نوعية الامتياز فيها.
والامتياز غير جائز في بعض الصور، ومنها:
(1) إذا كان امتيازها بضمان نسبةٍ معيّنةٍ من الأرباح مثل 5% من قيمة السهم، ثم يوزّع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي، فهذا غير جائزٍ شرعاً؛ لأن الأسهم متساوية فلا حق لأصحاب الأسهم الممتازة في الزيادة على الربح بالنسبة للمساهمين الآخرين.
(2) إذا كان سيترتّب على السهم استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا، فهذا الامتياز باطل شرعاً؛ لأنه يتضمن الربا والضرر والظلم.
(3) إذا كان امتياز السهم بإعطاء صاحب هذه الأسهم حق استرجاع قيمة أسهمه بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء، وتوزيع ما بقي من الأرباح على أصحاب الأسهم العادية، فهذا غير جائز شرعاً؛ لأن الشركة تقوم على المخاطرة في الربح والخسارة، فهذا مخالف لمقتضى عقد الشركة فلا يجوز.
(4) وإذا كان الامتياز بمنح صاحب الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية للسهم الواحد فلا يجوز؛ لأنه ينافي العدل.
وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/712-713), دورته السابعة 1412هـ) إلى ذلك فنصّ على أنه : " لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدرٍ من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح ".
أما الامتياز الجائز في الشرع فهو إعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى؛ لأنهم الشركاء الأولون، وهم أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم.
النوع الرابع : من حيث الاستهلاك وعدمه: المقصود باستهلاك الأسهم : رد قيمتها للمساهم خلال قيام الشركة وقبل انقضائها، والأسهم من هذه الناحية تتنوع إلى نوعين: (الرزين, 1427 هـ) (لطفي, 2008)
(1) أسهم رأس المال : هي الأسهم التي لم تُستهلك قيمتها، أي : لم تُرد قيمتها إلى أصحابها أثناء قيام الشركة. ولا حرج في جواز هذا النوع من الأسهم، بل هي المتبادرة من إطلاق الأسهم؛ لأن الأصل بقاء المساهم في الشركة إلى حين انقضائها.
(2) أسهم التمتع : هي الأسهم التي تمنحها الشركة عند استهلاك أسهمها الأصلية تعويضاً للمساهمين عن الاستهلاك.
وهذه الأسهم منها ما هو جائز ، ومنها ما هو غير جائز.
أما الجائز منها : أن يعطى المساهم قيمتها الاسمية أقل من القيمة الحقيقية، فيبقى له حق في موجودات الشركة، فيحق له حينئذ أن يأخذ جزءاً من أرباح الشركة.
أما غير الجائز:
(1) إذا أُعطيت القيمة الحقيقية للسهم، فلا يجوز لصاحبها أن يبقى شريكاً، ولا يستحق الحصول على أرباح الشركة، كما لا يتحمّل خسارتها؛ لأن صلته بالشركة قد انتهت، ويكون قد استوفى ماله.
(2) إذا أُعطيت القيمة الاسمية للسهم، وهي أعلى من القيمة الحقيقية للسهم، فلا يجوز لصاحبها البقاء في الشركة، ويحصل على الأرباح فيما بعد؛ لأنه قد استوفى رأس ماله المدفوع كاملاً بغير نقصان، فيكون قد انقطع عن الشركة حينئذ.
الإسهام في الشركات والتعامل معها : يمكن تلخيص الآراء الفقهية حول امتلاك أسهم الشركات والتعامل فيها ضمن المحاور التالية: (محيسن, 2009)
أولاً: لا خلاف يذكر بين العلماء حول جواز امتلاك أسهم الشركات التي تعمل في المباح ولا يخالط أنشطتها شيء من الحرام، باعتبار أن الأسهم عبارة عن حصة مشاعة في موجودات الشركة. فمبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية وتجارية وزراعية بعيدة عن المعاملات غير المشروعة، مبدأ مسلم به لأنه خاضع للربح والخسارة، ويحفظ مصالح الأفراد المستثمرين المسلمين.
ثانياً: لا خلاف بين العلماء أيضاً حول حرمة امتلاك أسهم الشركات التي أُنشِئَت أصلاً للتعامل في الأشياء المحرمة كالمعاملات الربوية والمتاجرة في الخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات.
ثالثاً: الشركات المختلطة التي يكون مجال نشاطها مباحاً ولكن قد يخالط أنشطتها في بعض الأحيان شيء من الحرام، مثل الفائدة المصرفية، هنا تظهر ثلاثة أقوال:
القول بالتحريم، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث، وهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني.
القول الثاني: الجواز بشرط تقدير المال المحرم فيها وإخراجه وعدم الانتفاع به على خلاف بين أصحاب هذه القول في تقدير نسبة المخرج وتفصيل فيه، وبه قالت: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة (توثيق).
القول بالتفصيل: فإن كانت الشركات من ذوات النشاط المحرم فتحرم بلا شك - وهذا غير داخل في النزاع، وإن كانت مباحة في الأصل لكنها تقترض بالربا ونحو ذلك من المعاملات الممنوعة شرعاً فهذه يمكن المنع من تداول أسهمها على صغار المساهمين، أما الشركات ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع تعجز عنها بعض الدول بنفسها فهذه لا يحجر على الناس من تداول أسهمها وتملكها بشرط فرز العوائد الربوية فيها وتطهيرها بطريقة مقاربة، ولا يشترط الدقة التامة.
طرق تداول الأسهم في السوق الثانوية (سوق التداول) : يقصد بالسوق الثانوية تلك التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بين المستثمرين أنفسهم، وليس بين المستثمرين والشركات والهيئات المصدرة لهذه الأوراق.
ويتم بيع الأسهم في الأسواق الثانوية على قسمين:
القسم الأول : البيوع العاجلة :
النوع الأول : البيوع العاجلة العادية ( Spot markets ) : وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقداً، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالاً، أو خلال مدة وجيزة جداً، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية. ولا تشكل هذه البياعات نسبة كبيرة في الأسواق المالية لا سيما في الدول التي يسمح فيها بالاقتراض من البنوك والسماسرة للمضاربة في أسواق المال. والبيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية ،فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفياً لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعاً فالبيع صحيح. (الشبيلي, 2004)
كما أكد القرار رقم 63 (1/7) بشأن: الأسواق المالية الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي (جدة) الدورة السابعة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م على وجود طرق ربوية للتعامل في الأسهم, وهي:
(أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(ب) لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض>
القسم الثاني : البيوع الآجلة : (الشبيلي, 2004)
النوع الأول : البيوع الباتة القطعية ( العقود المستقبلية ) : يقصد بالعمليات الآجلة الباتة تلك الصفقات التي تجري بين المتعاقدين، ويحدد لتنفيذها موعد ثابت لاحق يسمى موعد التصفية، يتم فيه دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية محل الصفقة.
أما الحكم الشرعي لها : فإن البيع في العقود المستقبلية الباتة يتضمن عدداً من المحاذير الشرعية التي تجعله من العقود المحرمة شرعاً، فمن تلك المحاذير :
(1) تأخير تسليم العوضين – الثمن والمثمن – إلى أجل محدد، فهو من بيع الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه.
قال ابن القيم (أعلام الموقعين 1/388) ( ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ ).
(2) أن السلعة محل العقد تباع قبل قبضها. وهذا محرم إذا بيع بأكثر من قيمته لأنه يتضمن ربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي r عن ربح ما لم يضمن أي يقبض، ومن المعلوم أن المضارب إنما يبيع الأصل المنمط في العقود المستقبلية إذا ضمن تحقق ربح له من ذلك البيع.
(3) ولأن ما يجري في العقود المستقبلية هو مجرد عقد صفقات وهمية على كميات خالية من السلع المؤجلة بأسعار وأثمان مؤجلة، لا يقصد بها إنتاج ولا تسليم بل مجرد مضاربة بالأسعار ثم المحاسبة في الموعد المحدد على فرق السعر الذي يربحه أحد الطرفين في حالة ارتفاع السعر أو هبوطه، وهي عمليه - كما يرى - أشبه بالمقامرة منها بالنشاط الاقتصادي والإسلام إنما يهدف إلى تحقيق المصالح الصحيحة فيفتح لها الأبواب التي تنتج نفعاً للمجتمع ويغلق أبواب المضاربة بالحظوظ التي تغري بالكسل وتقعد الفرد عن العمل.
النوع الثاني : عقود الخيارات : الخيار المالي هو " الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة إما مباشرة، أومن خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين". (زعتري، 2005)
ومما ينبغي ملاحظته في سوق الخيارات – مما يهم الباحث الشرعي للوصول إلى تكييف مناسب لهذه العقود المستحدثة – ما يلي:
(1) أن عقد الخيار لا بد أن يتضمن خسارة لأحد الطرفين – البائع أو المشتري – في مقابل ربح الآخر، فأحدهما رابح لا محالة والآخر خاسر، والمكسب الذي يحققه البائع هو ذاته خسارة المشتري، والعكس أيضاً.
واحتمال سلامتهما معاً نادر جداً ، إذ لا يتصور إلا إذا بلغت القيمة السوقية للسهم وقت التنفيذ سعر التنفيذ زائداً أو ناقصاً قيمة الخيار .
ففي هذه العقود لا حد لأرباح المشتري بينما تنحصر خسـائره بمقدار ما دفعه كقيمـة للخيار، أما البائع فخسائره لا حد لها، بينما أرباحه محصورة بمقدار ما أخذه كقيمة للخيار.
(2) شهادات الخيار هي أيضاً أوراق مالية يجري تداولها في أسواق رأس المال، وتتحرك أسعارها باتجاه أسعار الأسهم أو الأوراق المالية التي تتضمنها، لذلك فإن المستثمر لا يحتاج إلى ممارسة حقه في الخيار للحصول على الربح، فقد يكتفي ببيع شهادة الخيار بسعرها السوقي ويلغي مركزه المالي، ومن ثم فقد أصبحت الخيارات ذاتها مصدراً للربح.
(3) ليست كل الأسواق المالية تعطي مشتري الخيار فترة صلاحية لممارسة حقه، وفي هذا الصدد يفرق بين الخيار الأوروبي الذي لا يمكن تنفيذه إلا في يوم محدد، مثلاً : بعد تسعين يوماً من تاريخ الشراء، بينما الخيار الأمريكي يمكن تنفيذه في أي لحظة منذ شراء الخيار، وحتى نهاية مدة الصلاحية، مثلاً : خلال تسعين يوماً من تاريخ الشراء.
أما الحكم الشرعي لهذه العقود المالية المستحدثة فهو كالتالي:
القول الأول : يرى كثير من الباحثين المعاصرين عدم جواز عقود الخيارات مطلقاً، سواء منها البسيطة أم المركبة، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.
القول الثاني: يرى بعض الباحثين (مجلة المجمع 6/2/1330) جواز عقود الخيارات القائمة في الأسواق المالية وبني هذا القول على أمرين:
أولاً : تخريج عقد الخيار على خيار الشرط : فيرى أصحاب هذا القول أن عقد الخيار نوع من خيار الشرط الذي أباحته الشريعة، والمشمول بأمر الله بالإيفاء به في قوله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (المائدة: 1) وقولـه عليه الصلاة والسلام : ( المسلمـون على شروطهم ).
ولما كان أحد أركان عقد الخيار في هذه الأسواق، بل والباعث عليه هو أن يدفع من يشتري حق الخيار إلى من باع له هذا الحق مبلغاً من المال مقابل تخويله حق فسخ العقد خلال مدة الخيار إذا ما استبان له اتجاه الأسعار في السوق في غير صالحه، أو تنفيذه إذا ما اتجهت الأسعار حسبما توقع في صالحه، فالمال الذي يأخذه بائع حق الخيار من المشتري هو حق للبائع لا يرد إلى دافعه.
ثانياً : تخريج عقد الخيار على بيع العربون : فالخيار إذا كان للمشتري فهو بمنزلة بيع العربون، لأن خيار الشراء يعطي مشتريه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، وقيمة الخيار التي دفعها مقدماً، كالعربون للبائع، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع العربون، فيقاس عليه كذلك خيار الشراء.
لذا توجد عدة بدائل شرعية للخيارات، وهي: (أ) إجراء العقود بخيار الشرط (مع تحقق الشروط المطلوبة من وجود المعقود عليه ونحوه) ولا مانع من تحديد مدة خيار الشرط حسب العرف. (ب) عقد الإستصناع يحل لنا مشكلة وجود المعقود عليه وجهالة العمل فيمكن أن ترتب عقود وصكوك وشهادات خاصة بالاستصناع في المستقبل. (ج) عقد الجعالة. (د) عقد السلم وبيع الأجل بالتقسيط أو دونه يحلاّن مشكلة عدم وجود المسلم فيه في العقد الأول وتأجيله المشروط وعدم وجود الثمن وتأجيله في العقد الثاني. (مجمع الفقه الإسلامي, الدورة 7, العدد ح 1 / 188 مايو 1992 )
2 – 2 – 2 – 5 زكاة الأسهم : قد تقوم الشركة بحساب الزكاة على نفسها، وذلك في الحالات الآتية:
(1) صدور قانون بإخراج الزكاة إلزاماً.
(2) اشتمال النظام الأساسي للشركة على نص يلزمها بإخراج الزكاة.
(3) صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة يلزمها بإخراج الزكاة.
(4) رضا جميع المساهمين بإخراج الزكاة نيابة عنهم.
ولقد بين دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي (2000 – 2001, ص: 41) كيفية حساب زكاة الأسهم, وهي كالتالي:
(أ) إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها [=الأصول] فلا يجب على المساهم - فرداً كان أو شركة - إخراج زكاة أخرى عن أسهمه فيها منعا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة [المضاربة]، أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة [فالزكاة الواجبة ربع العشر 2.5%]، وتقَّوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويحسم [=يخصم] منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة .
(ب) أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو التالية :
(1) الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء) :
التعريف: هي الاستثمارات في الأسهم التي تقتنى بغرض الاستفادة من ريعها مصدراً للدخل وليس بغرض المتاجرة بها.
التقويم: تقوم الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل على أساس كل شركة على حدة .
أما الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة التي لا يتم تداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية فتقوم بسعر التكلفة أو القيمة الدفترية من واقع البيانات المالية المتوافرة، أيهما أقل، وهذا إذا لم يمكن تقدير القيمة السوقية لتلك الأسهم لكل استثمار على حدة.
الحكم الشرعي: إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي: (أ) إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%). (ب) وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء [أي: الأغنياء المتيسرين] ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .
أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل السهم.
(2) الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة :
التعريف: هي الاستثمارات في الأسهم المشتراة بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية .
التقويم: تقوم الاستثمارات في الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة بسعر السوق.
الحكم الشرعي: إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوَّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة (2.5%).
2 – 2 – 3 السندات (Bonds) :
2 – 2 - 3 – 1 طبيعة السندات وتوصيفها الفقهي : يُعرف العمراني السند (2008, ص: 10) بأنه: " وثيقة لقرض, يتعهد المصدِر لها بدفع قيمة القرض كاملة لصاحب هذه الوثيقة, في تاريخ محدد, بفائدة محددة", وهو بذلك يعطي لمصدِره حرية استخدام قيمة السند خلال المدة المحددة في مقابل ضمان تام لها وردها في تاريخ الاستحقاق مضافاً إليها الفائدة.
وللسند قيمة أسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب.
كما بينت (المادة 506 من القانون التجاري الليبي) البيانات التي تحوي سندات القرض, وهي:
P اسم الشركة وغرضه, ومقرها الرئيس, وبيان مكتب السجل التجاري المقيدة فيه.
P رأس مال الشركة المدفوع والموجود وقت إصدار سندات القرض.
P تاريخ قرار الجمعية بإصدار السندات وتاريخ قيده في السجل.
P مجموع السندات الصادرة والقيمة الاسمية لكل سند, وسعر الفائدة, وطريقة الدفع والاستهلاك.
P الضمانات التي تستند إليها.
وأما خصائص السندات الرئيسية فهي ما يلي: (القره داغي، 2002)
(أ) أن السند يعتبر شهادة دين على الشركة وليس جزءاً من رأس المال كما هو الحال في الأسهم.
(ب) حصول صاحبه على الفائدة الدورية المقررة له دون النظر إلى أن الشركة ربحت أم خسرت أم كانت الأرباح كثيرة.
(ج) عدم مشاركة صاحبه في إدارة الشركة.
(د) تحديده بوقت محدد على عكس الأسهم، وبالتالي يحصل صاحبه على قيمة سنده وفوائده في التاريخ الذي حدد له دون النظر إلى تصفية الشركة. ومُدَدُهُ مختلفةٌ: أقصرها تسعون يوماً، وبعضها يمتد إلى مائة عام على أن بعض السندات تستمر لحين قيام المصدر باستدعائها أو شرائها من السوق.
(هـ) يحصل حامله على ضمان خاص على بعض موجودات الشركة، وقد يكون الضمان عاماً على أموالها، ولذلك يحصل على حقه في حالات التصفية قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.
ويجب التنويه إلى تعدد التسميات المصرفية المستخدمة للسندات, ومن أبرزها: شهادات الإيداع, أذونات الخزينة, أسناد قرض.
وتنقسم السندات باعتبارات عدة أهمها ما يلي: (نصار، 2010)
أولاً: من حيث جهة الإصدار:
P حكومية : تصدر عن طريق الحكومة والمؤسسات التابعة لها، لضبط حجم النقد أو السوق أو لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
P غير حكومية : تصدر عن الشركة المساهمة العامة كالسندات العادية والسندات العقارية وذلك لتلبية احتياجاتها التمويلية المختلفة.
ثانياً: من حيث مدة الآجل:
P قصيرة الآجل: وهي سندات تستحق خلال عام وتكون معدلات فوائدها منخفضة نسبياً.
P متوسطة الآجل: تستحق خلال سبع سنوات وتكون معدلات فوائدها متوسطة نسبياً.
P طويلة الآجل: وهي تستحق بعد سبع سنوات وتكون معدلات فوائدها عاليه نسبياً.
ثالثاً: من حيث الشكل:
P سندات باسم مالكها: أي هي سندات لا تنتقل ملكيتها إلا بعد الرجوع إلى المصدر أو الجهة الرسمية.
P سندات باسم حاملها: تنتقل ملكيتها بمجرد الاستلام ولا يذكر فيها اسم المستثمر.
رابعاً: من حيث الجنسية:
P محلية: تصدرها مؤسسات وطنية لصالح مقترضين محلية.
P أجنبية: تصدرها مؤسسات وطنية لصالح مقترضين أجانب ويتم التداول عليها أيضاً في الداخل.
P دولية: تصدرها مؤسسات دولية لصالح مقترضين محليين كتلك التي يصدرها البنك الدولي.
خامساً: من حيث الضمان:
P مضمونه: تعطي حاملها حق وضع اليد على الأصل أو الأصول الضامنة لها في حالة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
P غير مضمونه: لا تعطي حاملها حق وضع اليد على الأصول الضامنة لها، وإنما الضمان الوحيد لها حق الأولوية في الحصول على الحقوق قبل حملة الأسهم العادية والممتازة.
سادساً: من حيث طبيعة الفائدة:
P فائدة ثابتة: تكون الفائدة عليها ثابتة طوال مدة الاستحقاق.
P فائدة متغيرة: تكون الفائدة عليها متغيره وتتغير نسبتها على ضوء تغيير أسعار الفائدة السائدة في السوق.
سابعاً: من حيث قابلية التحويل:
P قابليتها للتحويل: يعطى لصاحبها الحق باستبدالها بأسهم عادية بسعر تبادل معين وخلال مدة معينة.
P غير قابلة للتحويل: لا تعطي الحق لصاحبها أو حاملها باستبدالها بأسهم عادية للشركة المصدرة.
ولقد جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/2/1725) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي القرار رقم 62/11/6 ، ما نصه: (إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً، ...).
تبين بوضوح الآن بما لا يوجد أدنى شك إن السندات تُكيف بأنها قروض –حتى في نظر القانونيين-، وأن حاملها يستحق فائدة ثابتة دورية، فهي من القرض بفائدة.
أما البدائل الشرعية المتوفرة للسندات التقليدية فهي الصكوك (Sukuk) الاستثمارية الإسلامية بمختلف أنواعها.
والصكوك وثائق تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين.
ويمكن أن تصاغ الصكوك بعدة عقود شرعية, ومنها: المشاركة والمضاربة - الإجارة بجميع أنواعها - السلم بضوابطه - بيع الآجل - الاستصناع - المزارعة, والمساقاة - والمرابحة.
المتاجرة بالسندات : وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على تحريم السندات لما تتضمنه من الفائدة الربوية، حيث تضمنت فتوى شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق في 14/3/79 : أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض وأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع.
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 6/2/1725) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 62/11/6 ، إيضا ما يؤكد على حرمتها من حيث ( الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً ). كما تَحْرُم السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. أيضا تَحْرُم أيضاً السندات ذات الجوائز؛ باعتبارها قروضاً اشتُرط فيها نفعٌ، أو زيادةُ النسبةِ لمجموعِ المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.
فأما حرمة أخذ الفوائد عنها فلأنها من الربا المحرم شرعا، وأما حرمة بيعها، فلأنها من باب بيع الدين من غير من عليه الدين، وهو ممنوع شرعا مطلقا لدى أكثر الفقهاء، وممنوع بأكثر أو أقل من ثمنه لدى عامة الفقهاء، سواء كان ذلك بقيمته أو بأقل منه أو بأكثر منه. (المبدع بشرح المقنع 4/199, المنثور في القواعد للزركشي 2/161)
وعلى ذلك فإنه يحرم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية التي تشمل أصولها على سندات أياً كان نوع هذه السندات.
كما يجب التنبيه إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يطلق عليه في الأوساط المالية عدة أسماء منها:
(أ) الاستثمارات النقدية، نسبة إلى سوق النقد التي تتداول فيها هذه الأوراق.
(ب) الاستثمارات قصيرة الأجل، لأن هذه الأوراق المالية تستحق غالباً خلال أقل من سنة.
(ج) الاستثمارات ذات الدخل الثابت، لأن الفائدة المستحقة عليها ثابتة خلافاً للأسهم فهي ذات دخل متغير.
زكاة السندات : يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل -رأس المال- كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ما له في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5 %)، دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه، ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة، ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، و لا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. (الفتاوى الهندية 5/349، كشاف القناع 4/115، المجموع 9/351)
الصكوك الاستثمارية الإسلامية (Sukuk) :
طبيعة الصكوك الاستثمارية الإسلامية وأنواعها : الصكوك الاستثمارية الإسلامية هي: " أوراق مالية ذات مدة قابلة للتداول تثبت ملكية حاملها لأصل مولد لدخل دوري، وتتميز من الناحية المالية عن الأوراق الأخرى المتداولة في الأسواق بأنها: (بن عيد, 2009)
(أ) ذات مخاطر متدنية (مقارنة بالأسهم) إذ إن سعرها في التداول قليل التغير ولذلك يمكن لحاملها الحصول على السيولة من بيعها في سوق التداول في أي وقت دون خسارة.
(ب) أنها ذات إيراد قابل للتوقع (مقارنة بالأسهم) فالدخل الدوري الذي يتحقق لحملة الصكوك يكون مصدره أصل أو استثمار يولد تدفقات نقدية ثابتة مثل الإيجارات الدورية في الصكوك التي يكون أساس إصدارها أصولاً مؤجرة، أو أنواع الصكوك الأخرى يكون للدخل الدوري مصادر تحقق له الاستقرار النسبي بحيث تجعله قابلاً للتوقع.
(ج) إنها تنتهي باسترداد حامل الصك لرأسماله في نهاية المدة المحددة للصكوك وفي التطبيقات الصحيحة، لا يكن ذلك على أساس الضمان (أي أن يضمن مصدر الصكوك رأس المال) وإنما مردَّه طبيعة الاستثمار وهيكل الإصدار ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط.
ويمكن وضع تصور يبين الفروق الرئيسية بين الأسهم والسندات والصكوك كالتالي:(الخميس, 2013)
وجه المقارنة |
الأسهم |
السندات |
الصكوك |
نوع الورقة المالية |
ملكية في شركة |
دين |
مشاركة في إيراد |
العوائد |
أرباح غير محددة التوزيع |
نسبة مئوية وبشكل دوري |
أرباح مشتركة |
تاريخ الانتهاء |
غير محدد |
محدد |
محدد |
الأولوية في تسديد رأس المال في حال تصفية الشركة |
بعد السندات |
أولوية |
أولوية |
المخاطرة |
أعلى |
أقل |
أقل |
حق التصويت |
يحق له التصويت |
لا يحق له التصويت |
لا يحق له التصويت |
وهنا يمكننا طرح السؤال التالي: ما الداعي لإصدار الصكوك طالما هناك إمكانية للتمويل من خلال إصدار أسهم أو التمول بالصيغ الإسلامية ؟
يوجد عدة أسباب لهذه العملية, ومنها: (بن عيد, 2009)
ما هو متعلق بجانب العرض:
(أ) إن إصدار الصكوك، أقل كلفة على الشركة من إصدار الأسهم لأن الأسهم يحصل حملتها على نصيب من الربح الناتج عن كامل نشاط الشركة أما الصكوك فتدفع الشركة عليها عائداً مرتبطاً بأجرة أصل أو عائد مشروع بعينه. ورب قائل لم لا تتمول الشركة من البنوك، فالجواب إن الصكوك يشتريها الجمهور مباشرة بينما أموال البنك التي مصدرها مدخرات الجمهور أيضاً يفرض البنك لنفسه جزءاً من العائد مقابل الوساطة المالية فأضحت الصكوك أقل كلفة من التمويل المصرفي.
(ب) يترتب على إصدار الأسهم دخول شركاء جدد في ملكية الشركة، وهذا يؤدي إلى اضمحلال سيطرة الملاك الحاليين (حملة الأسهم الحاليين) على مقاليد أمور الشركة هو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة إليهم أما إصدار الصكوك فلا يؤدي إلى مثل ذلك.
(ج) قد يؤدي إصدار مزيد من الأسهم من قبل الشركة إلى انخفاض قيمة أسهمها المتداولة في السوق لزيادة عدد المعروض منها وهذا يلحق ضرراً بحملة الأسهم الحاليين.
(د) تمتلك الشركات الكثير من الأصول الصالحة لأن تكون محلاً لإصدار الصكوك عن طريقة البيع لحملة الصكوك ثم الاستئجار. وقد استقر في النظر المالي أن في هذه الأصول قيمة كامنة يمكن الاستفادة منها بإصدار الصكوك.
- ما هو متعلق بجانب الطلب:
جانب الطلب يمثل أولئك الذين يشترون الصكوك من السوق لغرض الاستثمار، للمستثمرين تفضيلات لا تتحقق إلا في أوراق مالية ذات عائد ثابت ومخاطر متدنية. وكثير من المستثمرين لا يحب ركوب المخاطر ويقبل بعائد متدن مقابل المخاطر المتدنية. من ذلك شركات التأمين (وكذا شركات التكافل) فإنها ملزمة في ظل القوانين المنظمة لأعمالها باستثمار أموالها في استثمارات متدنية المخاطر كالسندات (في التقليدية) أو ما يساويها في المخاطر من الاستثمارات الإسلامية. ولذلك فهي تحتاج إلى أوراق مالية ذات نوعية مشابهة للصكوك.
وعليه يمكن تصنيف الصكوك - بالنسبة لطبيعة ملكية أصولها- إلى ما يلي: (الكيلاني, 2013)
صكوك مدعومة بالأصول Asset-Backed Sukuk |
صكوك قائمة على الأصول Asset-Based Sukuk |
تكون أصول الصكوك مسجلة قانوناً باسم حملة الصكوك |
لا يتم تسجيل ملكية أول الصكوك قانوناً باسم حملة الصكوك وتبقى مسجلة باسم الجهة المنشئة |
يكون لحملة الصكوك بجانب الملكية الشرعية ملكية قانونية كاملة. (Title – Legal Ownership) |
يكون لحملة الصكوك ملكية شرعية ولا تكون لهم ملكية قانونية كاملة. (Beneficial Ownership) |
لهم التصرف بالأصول بأي تصرف والتنفيذ المباشر عليها باعتبارهم مالكين لها قانوناً |
ليس لهم التصرف بالأصول إلا ببيعها للجهة المنشئة |
الاهتمام بكفاءة الأصول |
الاهتمام بالكفاءة الائتمانية للجهة المنشئة |
أطراف هيكلة الصكوك الاستثمارية الإسلامية والعلاقات بينها : تتكون أطراف هيكل التصكيك من: المنشئ، والمصدر، والمستثمرين، ويمكن أن يشمل أيضاً بالإضافة إلى ذلك ما يلي: واحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف الأوراق المالية (الصكوك)، ومصرف استثماري للتصرف بصفته مستشارًا أو لطرح الأوراق المالية على المستثمرين.
أما العلاقات البينية لأطراف عملية التصكيك علي النحو التالي: (صالح, 2008)
(1) تكيف العلاقة بين المصدر الأصلي والشركة ذات الأغراض الخاصة SPV بأنها علاقة بيع فعلية مباشرة بأجل (لحين جمع الأموال عبر الصكوك) ، سواء تم بيع كل الأصل أو جزء منه .
(2) في حالة تصكيك جزء من الأصل /أو الأصول المملوكة للمصدر الأصلي واحتفاظه بجزء أكبر منها يعطي أولوية في إعادة الشراء عند انتهاء أجل عملية التصكيك وذلك وفقا لقاعدة حق الشفعة.
(3) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والــ Servicer [مدير هيكلة التوريق] علاقة وكالة.
(4) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والأمين علاقة إجارة (استجار شخص معين لأداء عمل معين في زمن معين).
(5) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والمستثمرين علاقة مضاربة مقيدة / مشاركة/ وكالة.
(6) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والمروج علاقة البيع بعمولة (سمسرة / وكالة).
(7) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والمغطي علاقة بيع بخصم مسموح به .
(8) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والجهة المقدمة للضمان علاقة تبرع مع إمكانية دفع مصروفات نظير ذلك.
(9) العلاقة بين الشركة ذات الأغراض الخاصة SPV والمحاسب علاقة إجارة .
الأحكام العامة للصكوك الاستثمارية الإسلامية : توجد مجموعة من الأحكام والضوابط الشرعية التي بينها القرار 178 (4/19) الخاص بالصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها, وهي:
(1) لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، وله – بعد ظهور نتيجة الاستثمار – أن يتبرع بالفرق، أو أن يقرضه، وما يصير عرفاً يعتبر كالتعهد.
(2) مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار.
(3) لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء.
(4) يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 30 (3/4) التالية :
(أ) إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف.
(ب) إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة.
(ج) إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.
أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. ولا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول.
وأخيراً نؤكد - من الناحية الشرعية - (الجارحي وأبو زيد) أن المقاصد الشرعية من وراء إصدار الأدوات المالية عموماً، والصكوك خاصة, ما يلي :
(1) أن تعين الأداة المالية على جمع الأموال من أصحابها، واستثمارها من قبل المتخصصين، بأقل التكاليف الممكنة وبأسهل الطرق المتاحة.
(2) أن تهيئ لأصحاب الأموال فرصا لتوظيف أموالهم تحقق ما يلي : (أ) ارتفاع درجة الأمان إلى أقصى حد ممكن، وانخفاض المخاطر إلى أدنى حد ممكن. (ب) ارتفاع العائد من التوظيف إلى أعلى حد ممكن. (ج) إمكان تسييل المال واسترداده دون تأخير، وهذا ما يوصف بالسيولة.
(3) أن توازن بين مصالح أصحاب الأموال ومصالح المستثمرين، بحيث لا تتيح لإحدى الفئتين استغلال الفئة الأخرى. ومن ذلك :
(أ) أن تتاح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال الحصول على كافة المعلومات اللازمة عن طبيعة وإجراءات الاستثمار ونتائجه، لكي يتمكنوا من متابعة استخدام أموالهم بصورة مستمرة وفعالة.
(ب) أن تتاح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال لمحاسبة المستثمرين في حالة الإهمال والتقصير ومخالفة شروط العقد.
(ج) أن يتم إصدار وتداول الصكوك واستثمار حصيلتها بما يتفق مع أحكام الشريعة الغراء، وبما يحقق مقاصدها.
وحدات Units (وثائق) صناديق الاستثمار الإسلامية :
طبيعة وحدات صناديق الاستثمار الإسلامية : لا يخرج مفهوم الوحدة الاستثمارية عن المراد بالسهم، فإنها أيضاً تمثل حصة شائعة في الوعاء الاستثماري المقسوم إلى وحدات استثمارية ولكن تختلف الوحدة عن السهم في سهولة التخارج والاسترداد، وفي قيام جهات عديدة لها علاقات تعاقدية مع الصندوق أو الإصدار الذي يقسم إلى وحدات.
حيث تقوم هذه الصناديق بإصدار صكوك مالية تعرف باسم وثائق الاستثمار مقابل الأموال النقدية التي تتلقاها من الغير، وتمثل كل وثيقة حصة نسبية في صافى أصول الصندوق تتساوى مع مثيلاتها من الوثائق الأخرى.
وتخول هذه الوثائق حقوقاً متساوية لمالكيها قبل الصندوق، كما يتحدد نصيب مالك الوثيقة من الصندوق في حصة شائعة من المحفظة ككل دون أن يكون له الحق في ملكية أوراق مالية معينة داخل المحفظة.
وبذلك تعرف صناديق الاستثمار (مبروك، 2006) (النفيسة، 2010) بأنها : " وعاء استثماري يقوم على تجميع أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة من أهل الخبرة والاختصاص، لتوظيفها وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامية المناسبة، على أن يتم توزيع صافى العائد فيما بينهم حسب الإنفاق، ويحكم كافة معاملاتها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين السارية ".
أما الدوافع التي أدت إلى نشأة صناديق الاستثمار، فهي كما يلي : (قشوط, 2013)
(1) رغبة المدخرين من الأفراد ( صغار المستثمرين ) في الاشتراك في عمليات أسواق المال لما تجلبه من عوائد مرتفعة - في معظم الأحوال – بالمقارنة إلى الودائع المصرفية.
(2) صعوبة إدارة المحافظ المالية من حيث المتطلبات الفنية والمعرفة والخبرة بآليات التعامل في أسواق رأس المال.
(3) عدم تفرغ صغار المستثمرين ( أو توافر الوقت اللازم عندهم ) لممارسة عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بنفسهم.
وهنا نطرح السؤال التالي : هل الصكوك والصناديق الاستثمارية بمعنى واحد ؟
تظهر العلاقة بين الصكوك والصناديق الاستثمارية من جهتين: (الشريف, 2014)
الأولى: أن الصناديق الاستثمارية هي الوعاء الذي تتجمع فيه الوحدات الاستثمارية (الصكوك) التي تشكل بمجموعها صندوقا استثماريا.
الأخرى: من أوجه توظيف أموال الصندوق الاستثماري هو الصكوك الاستثمارية، فقد يرى مدير الاستثمار أن أحد أوجه الاستثمار المجدي لهذا الصندوق مثلا هو في شراء صكوك إجارة مثلا.
كذلك يمكننا طرح السؤال التالي : ما الفرق بين الصناديق والإصدارات ؟
الإصدارات لا تختلف عن الصناديق الاستثمارية من حيث إن كلا منهما يمثل ذمة مالية مستقلة تهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، ويقوم على أساس تجزئة رأس المال الإجمالي للإصدار أو للصندوق للاكتتاب فيه من قبل المشاركين.
كما أن صكوك الأسهم أو الوحدات هي وثيقة تمثل ملكية حصة شائعة في الموجودات الكلية للإصدار أو الصندوق، ويكون للمشاركة جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في الملك الشائع من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها بما لا يمس حقوق بقية المشاركين.
وتعتبر نشرة الإصدار أو لائحة الصندوق هي الوثيقة المنظمة للعلاقة التعاقدية القائمة بين الجهة المصدرة والمشارك من حيث الحد الأدنى للمشاركة وفترة الاكتتاب وشروط التداول والتخارج. ومن حيث طبيعة الصندوق وأهدافه الاستثمارية من جهة ومكونات الإصدار من جهة ثانية، وكذلك من حيث تحديد نصيب مختلف الأطراف من الأرباح وكيفية توزيعها وغير ذلك.
ولعل الاختلاف الأساسي بين الإصدارات والصناديق ينحصر في كون الأولى غالباً ما تكون قصيرة الأجل لا تستغرق مدة عام، أي لا يحول حول كامل عادة على الأموال المكتتب بها. كما أن الإصدارات تشمل دائماً عمليات استثمارية محددة الخصائص المالية في حين تكون الصناديق مفتوحة وطويلة الأجل بحيث يحول عليها أكثر من حول كما يعد لها مركز مالي دوري يوضح حساب الأرباح والخسائر. (دليل زكاة المشاركات في الصناديق والإصدارات)
أما أهم الخصائص المميزة لصناديق الاستثمار الإسلامية، ما يلي: (شحاتة)
(1) لها شخصية معنوية مستقلة عن أصحاب الوحدات الاستثمارية وعن الجهة المنوطة بإدارتـها، وتأسيساً على ذلك فهي مؤسسة لها صفة قانونية وشكل تنظيمي وإطار مالي ومحاسبي مستقل، وهذه السمة جائزة شرعاً.
(2) تقوم على فكرة المضاربة الجماعية من قبل أصحاب الأموال(حملة الوحدات الاستثمارية)، حيث تقوم الصناديق بتجميع الأموال من أكثر من فرد أو جهة، والجميع يمثلون من منظور عقد المضاربة(رب المال)، ويمثل الصندوق كشخصية معنوية رب العمل، وهذه السمة تخضع لفقه عقد المضاربة.
(3) يلتزم الصندوق في معاملاته وتصرفاته المختلفة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك بالفتاوى والمقررات والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى والمسائل المعاصرة المتعلقة بمعاملات الصندوق، وهذا يوجب الرقابة الشرعية الفعالة.
(4) يلتزم الصندوق بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المشرفة على الصناديق ما دامت لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإن وجد تعارض يجب إزالته في إطار مبدأ التوفيقية، وهذا يوجب الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية(مؤسسات النقد).
(5) يتولى إدارة الصندوق جهة متخصصة يحكم علاقتها بالصندوق عقد الوكالة أو عقد العمل أو أي عقود مستحدثة والتي تعمل في إطار الأهداف والسياسات والخطط الإستراتيجية والمرجعية الشرعية والقانونية والاستثمارية، وهذا يوجب الرقابة على القرارات الإدارية من مجلس الإدارة ومدير الصندوق.
(6) توظف الأموال طبقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير الإسلامية في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر، وذلك طبقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية ومنها المساهمات في أوراق مالية، والمضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة، وأي صيغة مستحدثة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يوجب الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
(7) يحق للمشتركين في الصندوق استرداد قيمة مساهمتهم وفق ضوابط وشروط معينة بما يتناسب مع الاستمرار لمدد مختلفة ويناسب صغار المستثمرين، ويستلزم ذلك إعادة تقويم الوحدات الاستثمارية على فترات دورية حتى يسهل تخارج من يرغب من المشاركين، وهذا يوجب الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
(8) تعدد الأطراف المرتبطة بالصندوق وتتمثل في معظم الأحيان من: المؤسسين والمشاركين والمسوقين، وأمناء الاستثمار والإدارة، ويحكم هؤلاء مجموعة من العقود الشرعية والقانونية، وهذا يوجب الرقابة الخارجة على حسابات الصندوق من قبل المدقق الخارجي الذي يقدم لهم تقريرا عن نتائج الأعمال والمركز المالي.
(9) توزع العوائد بين الأطراف السابقة وفقا لضوابط عقود المضاربة والوكالة والسمسرة وذلك طبقا للمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة في هذا الشأن من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
الوصيف الفقهيّ لصناديق الاستثمار:
أولاً: الأطراف المتعاقدة في صناديق الاستثمار: (هندي, 1999)
هناك عدة أطراف تعتبر الأساس في تكوين صناديق الاستثمار وهذه الأطراف هي:
(1) المساهمون المكتتبون في الصناديق.
(2) مدير الاستثمار.
(3) جهة الإصدار: وهو المصرف الذي يقوم بإنشاء الصندوق واستصدار التراخيص الرسمية لإنشائه, وقد يشارك في رأس ماله.
ثانياً: العلاقات التي تنشأ بين هذه الأطراف هي: (خليل, 2014)
(1) علاقة المساهمين فيما بينهم: حيث يقوم المساهمون بالاكتتاب في الصناديق بالحصول على أوراق مالية وفق وحدات متساوية القيمة, والتي تمثل حصصاً للمساهمين في هذه الصناديق, إذن فالعلاقة بين أصحاب هذه الأموال علاقة مشاركة, هذه الشركة تعتبر شركة أموال, وشركة الأموال جائزة ومشروعة في الفقه الإسلاميّ.
(2) علاقة المساهمين بمدير الاستثمار: وتعتبر هذه العلاقة علاقة مضاربة, حيث يقوم مدير الاستثمار بإدارة الأموال نظير حصة معلومة من الربح. حيث إنّ أصحاب الوحدات الاستثماريّة هم أرباب المال, ومدير الصندوق هو المضارب.
(3) العلاقة بين جهة الإصدار والمساهمين: وبما أنه يمكن للمصرف المؤسس لصندوق الاستثمار أن يساهم في رأس المال, فتصبح العلاقة بينه وبين المساهمين علاقة مشاركة, "شركة أموال", وقد يتقاضى عمولة لقاء ما يقدمه من خدمات وتسهيلات مصرفية, وتعتبر هذه العمولة أجرة لهذا المصرف, وهي جائزة شرعاً. فالمدير ينوب عن المستثمرين بإدارة الاموال لتحقيق الربح, وذلك مقابل أجر, وهو ما يسمى "الوكالة بأجر".
ويمكن القول بأن الصناديق الاستثماريّة هي علاقة تعاقدية بين طرفين, وهما من يحدّد شكل التعاقد من الجانب الفقهيّ, فقد يكون هذا التعاقد على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر أو الجعالة, وهذا يرجع إلى طريقة احتساب العمولة, سواء أكان ربحاً, أم أجراً, أم جُعلاً, ولكن وفق الشروط التي حدّدها الفقهاء لكل عقد. (العتيبي, 1427 هـ) وقد تكون العلاقة من خلال اعتماد الوكالة بالاستثمار بأجر معلوم.
2 – 2 - 5 – 3 عمليات الصناديق الاستثمارية الإسلامية : تقوم الصناديق الاستثمارية الإسلامية بعدة عمليات، وينتج عن ذلك مسائل تتعلق بتكوينها، وأهمها:
(أ) تقسيم رأس مال الصندوق: يقسم الصندوق إلى وحدات تمثل حصصاً شائعة في رأس المال، وذلك ليتلاءم وضع المضاربة مع تعدد رب المال فيها، وتتحدد ملكية كل مشارك بحسب الحصة المملوكة له على الشيوع. ويساعد هذا على توزيع الربح وتحميل الخسارة؛ لأنهما حسب نظام الصناديق متماشيان مع مقدار الملكية.
(ب) مساهمة المضارب في الصندوق: لا مانع كذلك من مساهمة الجهة المنشئة للصندوق في رأس مال الصندوق ويكون استحقاقها نصيباً من الربح بصفتها مضارباً ونصيباً آخر بمقدار مساهمتهما في رأس المال. والأصل في هذه المساهمة من الجهة أو المشاركين أن تكون بالنقود لكن ليس هناك ما يمنع من تقديم مساهمات عينية ولا سيما من الجهة لبعض العقارات أو المعدات شريطة تقويمها لتحديد القيمة التي تعاد للمشاركة عند انتهاء المضاربة مع ما يتحقق من ربح أو بعد حسم ما يقع من خسارة.
(ج) دفع مبلغ المشاركة على أجزاء: أحياناً يسمح نظام الصندوق بدفع المساهمة على أقساط وبذلك تتحقق مصلحة المشارك بالتيسير عليه وتمكينه من المتابعة وتقويم الأداء ومصلحة الجهة أيضاً بمواكبة السيولة لإمكانات التوظيف.ومما يستحضر هنا أن العبرة بما يدفع فعلاً من المقدار الذي اكتتب به المشارك فيتحمل المخاطر في حدود ما دفع فعلاً وليس بالمقدار الذي اكتتب به.
(د) تداول الوحدات الاستثمارية: يمثل صك الوحدة الاستثمارية ملكية حصة شائعة في الصندوق، وتستمر هذا الملكية طيلة مدتهما وتترتب عيها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه، من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها.فيحق للمشارك التصرف بالوحدة بالبيع ولكن عليه إعلام (مدير الصندوق) وله أن يبيع بالقيمة المتراضى عليها بينه وبين المشتري سواء كانت مماثلة للقيمة الاسمية أو السوقية أو أكثر منهما أو أقل. وقد أشار قرار المجمع إلى جواز تداول صكوك المقارضة بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة الطرفين.
ولا بد من مراعاة الأحكام الخاصة بموجودات الصندوق في كل حين:
- فإذا كان التداول قبل المباشرة في العمل والمال لا يزال نقوداً فإنه تطبق عليه أحكام الصرف؛ لأنه مبادلة نقد بنقد.(ولهذا تمنع لوائح الصناديق التداول خلال الفترة التالية للاكتتاب، أو قبيل تاريخ التصفية).
- وإذا أصبحت الموجودات ديوناً، تطبق على التداول أحكام تداول الديون.
- وإذا صارت الموجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز التداول وفقاً للسعر المتراضى عليه. ولو بالتفاضل بين الثمن وقيمة الحصة أو بتأجيل الثمن.
وقد اشترط قرار المجمع أن تكون الغلبة للأعيان والمنافع.في حين لم تشترطه جهات الفتوى كندوة البركة (ندوة البركة الفتوى الثانية 5) وغيرها، واكتفت بعدم اقتصار الموجودات على النقود والديون أخذاً بمبدأ التبعية.فتعتبر النقود والديون تابعة للأعيان والمنافع؛ لأن غرض الصندوق منصب عليها.
(هـ) ضمان رأس مال الصناديق: من أحكام المضاربة [وكذا الوكالة] أن المضارب أو الوكيل لا يضمن ما بيده من الأموال المستثمرة إلا بالتقدير أو التقصير أو مخالفة الشروط التي تقيد بها. فلا يجوز اشتراط ضمان رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل (قرار رقم 5 للدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي البند/4؛ فتاوى ندوة البركة الأولى رقم 2، والخامسة رقم 2) ويجوز أن يتطوع المضارب بالضمان منفصلاً عن عقد المضاربة أي بعد تمام العقد، فلا يبنى دخول المشارك على وجود ذلك الضمان. كما يجوز أن يتبرع طرف ثالث بالضمان لرأس المال شريطة أن يكون الطرف الثالث منفصلاً في شخصيته مستقلاً في ذمته المالية عن طرفي العقد وبدون مقابل، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة. بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو العامل في المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.
(و) كيفية حساب نفقات التأسيس ومن يتحملها: إن تأسيس صندوق استثماري، يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وهيكلة تمهيداً لطرح وحداته، وهذه المصروفات تسمى مصروفات أو نفقات التأسيس، وهي تصرف لمرة واحدة، وتشمل نفقات الترخيص والاستشارات ونحوها. وهي من التحضيرات اللازمة لقيام الصندوق وتظهر آثارها الإيجابية في إنشائهما وعملهما وتؤثر في نفعها على جميع الأطراف؛ لأنها تمكن في النهاية من تحديد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير. وتحمل هذه المصروفات على الصندوق؛ لأن مآلها لصالحه، ولأجله، فهي إما أن يطالب بها المشاركون عند الاكتتاب، وإما أن تحسم من صافي الأرباح التي تتحقق بعدئذ قبل التوزيع فيتحمل أثرها كل من المضارب وأرباب الأموال؛ لأن حسمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما. ويكون تقديرها بما صرف فعلاً سواء كان لتغطية جهود الغير أو جهود المضارب نفسه، أي بأجر المثل. وعلى هذا جاءت إحدى فتاوى [الحلقة الفقهية الأولى للبركة، رمضان1412هـ/1992م] إذ نصت على أنه" يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة، فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب".
والسؤال هل: يجب مطالبة المنضمين للصندوق لاحقاً بمعادل نفقة تأسيس أو فرق قيمة الوحدة وأين توضع ؟
إن المنضمين للصندوق بعد تأسيسه إن كان انضمامهم بالشراء ممن سبقهم فإنهم بدفع القيمة السوقية للوحدة قد تحملوا نصيباً مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة، وشراؤهم بهذا التخارج بمثابة حلول محل المالك السابق للوحدة، فلا مسوغ لتحميلهم ما يعادل نفقة التأسيس. أما من ينضم للصندوق بعد التأسيس بالاكتتاب بالوحدات ابتداء، مما يتم إصداره في طرح جديد، بعد أن تكون نفقات التأسيس قد تم تحميلها للمكتتبين في الطرح الأول للوحدات فإنهم يتحملون معادل نفقة التأسيس، أو فرق قيمة الوحدة ما بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية، وذلك للتسوية بين المكتتبين الجدد والمكتتبين القدامى، وتوضع المبالغ المتحصلة من معادل نفقة التأسيس وفرق قيمة الوحدة في احتياطي الصندوق، وبذلك يعود نفعها على جميع المكتتبين في الصندوق.
أما توزيع المصروفات التشغيلية في الصناديق: المصاريف التي تقتضيها الصناديق منها ما يقع عند التأسيس –وقد سبق الكلام عنها- ومنها ما يصرف خلال قيامها بأنشطتها، وفيما يلي بيانها بإيجاز:من المقرر شرعاً أنه لا ربح إلا بعد استرداد رأس المال وتغطية المصارف، والأصل أن تحمل مصارف التشغيل على الوعاء الاستثماري (الصندوق) فيكون عبئها على المشارك والمدير؛ لأنها تخرج من الأرباح فتنقص ما يصل إلى الطرفين من ربح وإذا لم يحصل ربح تحسم من رأس المال وهو شأن الخسارة. على أنه إذا كانت المصروفات متعلقة بالمضارب وذلك في كل عمل يجب عليه أن يقوم به فإنها تحمل حينئذ عليه في مقابل حصته من الربح، وهذه المصروفات هي التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها، وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة. إلا إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من وعاء المضاربة.
(ح) اقتطاع الاحتياطي في الصندوق: الاحتياطي هو جزء من الأرباح، وإذا رضي المضارب والمشاركون في الصندوق بإرجاء توزيع جزء من الربح وتخصيصه لمواجهة مخاطر الاستثمار جاز ذلك. ويتحقق الرضا بالقبول باقتطاعه من خلال الموافقة على لوائح الصندوق، فإذا كان ذلك الاحتياطي لمواجهة حالات الانخفاض في الأرباح عن مستوى معين، جاز أن يقتطع من الربح الإجمالي، لاستفادة المضارب وأرباب المال منه. وإذا كان لحماية رأس المال فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح دون حصة المضارب؛ لأنه للوقاية من الخسارة وهي على أرباب المال وحدهم إن وقعت. (قرار المجمع رقم 5 للدورة الرابعة البند/8؛ وفتاوى الحلقة الفقهية الثانية للبركة فتوى رقم/2)
(ط) التقويم في الصناديق (التنضيض الحكمي): بما أن نشاط الصندوق يستمر سنوات وتمر عليه دورات زمنية متعددة نظراً للطابع الجماعي في المستثمرين والمخارجة بينهم فإن التنضيض الحكمي هو الملائم لهذه الطبيعة وقد اعتبر بديلاً صحيحاً عن التنضيض الفعلي الذي لا يقع إلا عند نهاية مدة الصندوق بالتصفية لموجوداته. وقد جاء في قرار المجمع بشأن سندات المقارضة أن مقدار الربح يعرف إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد. كما اشترطت فتاوى الحلقة الفقهية الثانية للبركة أن يتم التقويم وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة.
(ي) توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق: لابد أن تشتمل لوائح الصندوق على كيفية توزيع الأرباح بين المضارب والمشاركين، ويجب أن تكون النسبة معلومة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوع لأحد الطرفين أو منسوب إلى مبلغ المشاركة (إلا إذا كانت إدارة الصندوق تتم بطريقة الوكالة فيحدد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ المشاركة). والربح على ما يتفق عليه الطرفان بأي معادلة كانت ما دام لا يقطع المشاركة في الربح، وأما الخسارة فهي على أرباب المال بمقدار حصصهم في رأس المال. وتوزيع الربح إما أن يكون نهائيًّا فيشترط له التقويم الحكمي على ما سبق وإما أن يكون تحت الحساب فيعاد النظر فيه، وغالباً ما يكون ذلك في المضاربات التي فيها أصول تدر دخلاً. وإذا بِيعَ الأصل بعدئذ بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الموزع تحت الحساب (قرار المجمع رقم 5 للدورة الرابعة البند/7؛ وندوة البركة السادسة فتوى/9؛ والحلقة الفقهية الأولى للبركة فتوى/ 4). ومستند التوزيع طبقاً للتنضيض الحكمي (التقويم) هو أن الرجوع للقيمة هو مبدأ شرعي في كثير من التطبيقات وإن التقويم الدقيق يؤدي إلى معرفة الربح كما لو تمت التصفية. وأما في حالة التوزيع تحت الحساب فهو يستند إلى مبدأ جبر الخسارة بين مراحل المضاربة في حال عدم القسمة النهائية (المفاصلة).
(ك) تسويق الوحدات الاستثمارية في الصناديق: إن الجهة المنشئة للصندوق لكي توسع من دائرة تداول الوحدات الاستثمارية تستعين ببعض المؤسسات المالية للإسهام معها في تسويق تلك الوحدات، مما يؤدي إلى إبراز ورقة مالية إسلامية فيها إمكانية السيولة، بالإضافة إلى الربح والأمان. حيث تتولى تلك المؤسسات البحث عن الراغبين في استثمار أموالهم في الوحدات المطروحة من خلال عدة مهام تقوم بها في هذا المجال، بصفتها وكيلة عن الجهة المنشئة للصندوق أو الإصدار بعمولة ومتفق عليها هي أجر الوكالة. وهذه العمولة تحمل على الصندوق باعتبارها من المصاريف المتعلقة بالمضاربة.
(ل) إيجاد العمليات للصندوق: بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تعرض مباشرة على الجهة المنشئة للصندوق فإنها تشجع بقية المؤسسات المالية على البحث عن عمليات مناسبة لإصدارها في صناديق استثمارية وطرحها للاكتتاب العام. وفي الغالب لا تنشأ العلاقة من تعاقد متزامن، بل من خلال إيجاب موجه إلى المؤسسات المالية للبحث عن عمليات استثمارية تتمثل في رغبات مستثمرين في شراء أو استئجار معدات أو غير ذلك من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتنطبق مواصفاتها مع الشروط المعلنة بشأن المبالغ والمدد والربح المتوقع والضمانات. هذا، وإن الإيجاب الموجه هو شطر من عقد جعالة يكتمل بإنجاز المؤسسة المالية العمل المستهدف منها وعقد الجعالة هي اتفاق على إنجاز عمل مجهول لكنه مربوط بالنتيجة لقاء أجر معلوم...ومن الجدير بالبيان أن تمكين الجهة المنشئة للصندوق من الانتفاع بالعملية المعروضة مشروط بأن لا يكون محلها ديوناً فقط، كالمرابحات بعد إبرامها، ولكن من قبيل السلم الموازي والاستصناع الموازي، والتأجير(بامتلاك العين المؤجرة). كما يمكن تسويغ ذلك كله إذا سبق توكيل المؤسسة المالية العارضة للعملية ليكون تصرفها واقعاً منذ البداية لصالح الجهة المعروض عليها.
(م) التعهد بتغطية كامل رأس المال في الصناديق: من المتبع عند الإنشاء رغبة الجهة المنشئة في التأسيس في وقت محدد وإدارته طبقاً للشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، من أجل هذا تسعى إلى تأمين تغطية كاملة لرأس مال الصندوق من قبل مؤسسة مالية أخرى مستعدة لذلك التعهد الذي يتطلب منها توفير السيولة وتستهدف منه الحصول على نصيب من الربح أو على أجر معين. وبما أن التعهد الذي هو بمثابة ضمان لا يجوز تقاضي عمولة عنه فإن تنفيذ ذلك يتم من خلال عملية بيع من الجهة المنشئة للصندوق لمكانته المشتملة على أعيان ومنافع وذلك بسعر أقل من القيمة الاسمية لتحقيق ربح للجهة المتعهدة بالتغطية، وبعد التملك من تلك الجهة تقوم توكيل الجهة المنشئة للصندوق أو الإصدار بالبيع والتسويق ولا يقع في هذه العملية أي اشتراط لعقد في عقد، وإنما تجري خطواتها تبعاً لتفاهم وإجراءات معهودة، فهناك عقد بيع تام ثم توكيل مستقل بإصدار سلة العمليات في صندوق استثماري وطرحه للاكتتاب العام وتسويقه بالسعر الاسمي.
(ن) أحكام التخارج في الصناديق: التخارج: خروج الشريك عن ملكه إلى صاحبه بالبيع،...وقد نظمت أحكام التخارج من الصناديق والإصدارات عدة فتاوى في الحلقات الفقهية للبركة يجزئ الاكتفاء بها بالإضافة إلى ما جاء في القرار رقم 5 للدورة الرابعة، العنصر الثالث في ضوابط التداول؛ والبند/3 في التداول باسترداد الجهة المصدرة أو إعادة الشراء من جهة أخرى.
ففي الحلقة الأولى، الفتوى (5): يجوز شرعاً خروج صاحب حصة في صندوق استثماري، بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الجهة.
وفي الحلقة الثالثة، الفتوى (2): يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها، إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول،وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون.
وفي الحلقة الرابعة، الفتوى (8): التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن، وهو من قبيل الصلح، ومع أن الأصل تطبيقه في التركات فإن الحاجة تدعو إلى تطبيقه في الشركات، فيجوز التخارج بين الشركاء في الحسابات الاستثمارية أو الصناديق مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون، فإذا كانت الحصة المتخارج عنها تمثل أعياناً مع النقود والديون جاز التخارج عنها بأي بدل ولو بالأجل.
(س) أحكام الاسترداد أو التعهد بإعادة الشراء في الصناديق: تقوم الجهة المنشئة للصندوق عند طرحها للوحدات الاستثمارية بالتعهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر الذي تقومها به في مواعيد دورية معينة، ويسمى هذا التعهد(الاسترداد) لما فيه من رد الوحدة إلى مصدرها وقد يحصل التعهد عن طريق مؤسسات مالية أخرى، وفي كلتا الحالتين يتطلب الاسترداد والتعهد بإعادة الشراء توفير السيولة عند الطلب مما يقتضي الحصول على ربح من العملية.كما أن هذا التعهد ملزم لمن صدر عنه طيلة الوقت المحدد له، أي خلال مدة الصندوق، وقد تحفُّ به شروط وضوابط لتحديد الظروف الملائمة له ورسم الأولويات عند زيادة الطلب على الاسترداد. وقد أقر المجمع قيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب موجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء الصكوك بسعر معين مع الاستعانة في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي، كما أقر الالتزام بهذا من غير الجهة المصدرة..ولا مانع من وقوع الشراء بالقيمة السوقية وكذا الاسمية من غير أن يلتزم بها إذا كان التعهد من الجهة المصدرة، لئلا يترتب عليه ضمان الأصل مع الحصول على الربح، أما إن كان من جهة أخرى فيسوغ التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية؛ لأنه من ضمان الطرف الثالث. (أبو غدة)
الجزء الثالث : النتائج والتوصيات
النتائج :
في ضوء التحليلات النظرية التي تم عرضها يمكن التوصل إلى النتائج التالية :
(1) يوجد خلط في المصطلحات المتداولة في الأسواق المالية ومن بينها مصطلح المتاجرة وما يتصل به من مفاهيم أخرى.
(2) هناك ثلاثة أنواع من الأوراق المالية التي نظمها المشرع التجاري الليبي, وهي : حصص التأسيس, الأسهم, والسندات.
(3) لم تلقى الأوراق المالية في البيئة المالية الليبية الاهتمام الكافي من حيث الدراسة الشرعية والفقهية, وما يترتب عليها من أحكام وضوابط.
(4) لم تظهر تشريعات ولوائح مالية ليبية تلبي حاجات الأسواق المالية والمتعاملين فيها للبدائل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التوصيات :
من خلال النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية :
(1) ضرورة المتابعة العلمية الدقيقة للمستجدات الاقتصادية والمالية فيما يخص الآليات المستحدثة والعمليات المصاحبة لها. لمعرفة ماهيتها ومضمونها الحقيقي.
(2) التخلص من المنتجات المالية التي تحمل خصائص متعارضة من الكفاءة الاقتصادية الإسلامية, خاصة التي تعتمد على الربا والغرر والجهالة ..الخ.
(3) إيجاد قدر من التوازن في الطرح الأكاديمي للنظريات والآراء الاقتصادية والمالية (ذات المنهج الغربي) مع النقد العلمي اللازم المستند على القواعد والأحكام الإسلامية.
(4) محاولة تشجيع الابتكارات المالية للمنتجات التمويلية والاستثمارية في البيئة التجارية الليبية والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الرائدة (مثل: ماليزيا).
المراجـــــــــــــــع :
(أ) الكتب :
- الخثلان، سعد تركي، (2012م), فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار العصماء للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
- الخميس، عبدالرحمن عبدالله، (2013م), المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
- السحيباني, محمد إبراهيم، الغفيلي، عبدالله منصور، (2013م), زكاة صناديق المؤشرات، كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، السعودية.
- الرزين، عبدالله محمد حمد، (2006م), سوق المال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, عمادة البحث العلمي، السعودية.
- الشبيلي، يوسف عبدالله، (2003م), الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية.
- الشعار، محمد نضال، (2009), تساؤلات اقتصادية: أجوبة عن أهم 300 سؤال في الاقتصاد التقليدي والإسلامي، وزارة الإعلام، حلب، سوريا.
- القره داغي، علي محي الدين، (2002م)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي: التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- العتيبي، أحمد (1427ه), المحافظ المالية الاستثمارية: أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن.
- العمراني، عبدالله محمد، (2006م), الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض.
- العمراني، عبدالله محمد، (2008م), السندات من منظور شرعي، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض.
- المنصور، عيسى ضيف الله (2007م), نظرية الأرباح في المصارف الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن.
- النفيسة، عبدالرحمن، (2010م)، صناديق الاستثمار: الضوابط الشرعية والأحكام النظامية، دار النفائس، الأردن.
- زعتري، علاء الدين، (2005م)، فقه المعاملات المقارن: صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، دار العصماء، دمشق، سوريا.
- زناكي، فتحي، (2012م), شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن.
- طه، مصطفى كامل، (2005م), الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، مصر.
- طه، مصطفى كامل، (2006م), أساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، القاهرة، مصر.
- طه، مصطفى كمال، (1951م), الوجيز في القانون التجاري، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.
- فياض، عطية، (1998م), سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر.
- لطفي، أحمد محمد، (2008م), معاملات البورصة بين النظم الوضعية والأحكام الشرعية، دار الفكر الجامعة، القاهرة، مصر.
- مادي, مسعود محمد، الزهاوي، فاضلن (1997م), الشركات التجارية في القانون الليبي، جامعة الجبل الغربي، غريان، ليبيا.
- مبروك، نزيه عبدالمقصود، (2006م)، صناديق الاستثمار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دار الفكر الجامعي، مصر.
- نصار، أحمد محمد محمود، (2010م), الاستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- هارون، محمد صبري، (1429هـ), أحكام السوق المالية، دار النفائس، بيروت، لبنان.
- هندي، منير، (1999م), أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال, الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر.
(ب) الدوريات :
- بن هندي، هدية عبدالحفيظ مفتاح، (مجلة الجامعة الأسمرية, السنة 9, العدد 16, 1433 هـ - 2012 م), حصص التأسيس والسندات التي تصدرها شركات المساهمة، الجامعة الأسمرية، زليتن، ليبيا.
- قشوط، هشام كامل، (مجلة الجامعة, العدد 3, ديسمبر 2013م), صناديق الاستثمار: طبيعتها, أنوعها, وكيفية إدارتها، جامعة الجبل الغربي، غريان، ليبيا.
(ج) المؤتمرات :
- أبو غدة، عبدالستار، (الدورة التاسعة, المجلد الثاني), الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، مجمع الفقه الإسلامي، جدة.
- الجارحي, معبد علي، أبو زيد، عبد العظيم جلال، (الدورة التاسعة عشرة), الصكوك : قضايا فقهية واقتصادية، مجمع الفقه الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الشبيلي، يوسف عبدالله، (ندوة البركة 31 للاقتصاد الإسلامي, 07-08 رمضان 1431هـ الموافق 18-19 أغسطس 2010), قضايا معاصرة في الزكاة: زكاة الديون التجارية والأسهم المملوكة للشركات القابضة، مجموعة البركة، جدة.
- الشريف، عمر مصطفى، (المؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية, 6 – 7 / 8 / 2014), الصناديق الاستثمارية الإسلامية في الأردن.. التقنين والرقابة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- الكيلاني، أُسيد، (الملتقى الثاني للصناعة المالية الإسلامية, 5 – 6 صفر 1435 هـ , 8 – 9 ديسمبر 2013), الصكوك: آليات وتحديات وترشيد، الأمارات.
- المري، فيصل سلطان، (الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية), مسائل في تطهير الأسهم.
- شحاتة، حسين حسين، (المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي)، منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
- خليل، غدير أحمد، "الشيخ خليل" (المؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية, 6-7|8|2014م), تطوير وابتكار صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، الجامعة الأردنية- كلية الشريعة- قسم المصارف الإسلامية، عمان، الأردن.
- عيد، محمد علي القري، (الدورة 19, 2009), الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- صالح، فتح الرحمن علي محمد، (منتدى الصيرفة الإسلامية، يوليو 2008), دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، بيروت، لبنان.
- محيسن، فؤاد محمد أحمد، (الدورة 19, 2009), الصكــوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
(د) : أدلة متنوعة :
- دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (الكويت: بيت الزكاة , 2000 - 2001).
- دليل زكاة المشاركات في الصناديق والإصدارات، إعداد: عز الدين خوجة، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة 1995.
(هـ) المواقع الالكترونية :
- موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي : www.shubily.com (الاستثمار في الأسهم والسندات).