شريط اخباري

تعلن الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية المعتمدة ( مؤسسي وبرامجي )عن فتح باب التسجيل والقبول لفصل الربيع 204 وذلك في التخصصات التالية إدارة الأعمال، محاسبة، حاسب آلي، تمويل ومصارف، قانون، هندسة النفط، فعلى الطلبة الراغبين في الإلتحاق بالدراسة في الجامعة الحضور للجامعة مصحوبين بالمستندات التالية، شهادة ثانوية وما يعادلها، 8 صور، شهادة صحية، شهادة ميلاد، العنوان عين زارة بجانب جامعة طرابلس قاطع ب وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءاً ولأي استفسار نامل الاتصال على الارقام التالية 0922108002 ● تم بحمد الله عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة الليبية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في مجال، الدراسات العليا الني تمنحها الأكاديمية، مجال التدريب، مجال إيفاد الخبراء، الاستشارات والبحوث المشتركة ● . تــعلن إدارة مجلة الليبية عن بدء تجميع المادة العلمية لسنة 204 فعلى السادة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في نشر أبحاثهم الاسراع بالتواصل مع إدارة المجلة وتجهيز نسختين إحداها ورقية والأخرى إلكترونية موعد استلام الورقات البحثية من الساعة 12- 4 كل يوم عدا الجمعة والسبت. ● تهنئ الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين والعاملين بحصولها علي الاعتماد البرامجي لقسمي إدارة الأعمال والمحاسبة والحاسوب وذلك بحصول الأقسام العلمية على الإعتماد المؤسسي والبرامجي. ● 📱0925331414 ● تم بحمد الله وتوفيقه في الأيام الماضية التوقيع علي اتفاقية تعاون في اللغة الانجليزية بين الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية و معهد غلوبال تيسول الكندي (Global Tesol College ) حول الموضوعات الاتية:- 1- دورات تعليم اللغة الانجليزية لسبعة مستويات .2- شهادة التيسول الدولية International Tesol ertificate تأهيل الطلبة لامتحانات (IELTS and TOEFL) تأهيل ورفع كفاءة مدرسي اللغة الانجليزية وتخريج مدرسين لغة انجليزية جدد بالاضافة الي مجموعة اخري متنوعة من برامج اللغة الانجليزية وبعض التخصصات الاخري.

دراسة تاريخية انتقادية لقوانين ضرائب الدخل في ليبيا

دراسة تاريخية انتقادية لقوانين ضرائب الدخل في ليبيا

د. نور الدين عبد الله حمودة  

د. حسني رمضان الشتيوي

د. محمود الزروق الشاوش

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الضرائب بشكل عام، وضرائب الدخل بوجه خاص في تحقيق أهداف الدولة المالية والإقتصادية والإجتماعية، واستعراض التطور التاريخي لضرائب الدخل في ليبيا ونقدها، ومحاولة معالجة أو تصويب نواحي الضعف أو القصور فيها. ومن خلال دراسة قوانين ضرائب الدخل المتعاقبة خلال العقود الخمسة الماضية بينت الدراسة أن الفترة التي سبقت اصدار قانون ضريبة الدخل رقم (21) لسنة 1968م أخلت بقاعدة عمومية الضريبة ومبدأ العدالة الضريبية بين الليبيين، إلى جانب خلو التشريعات الضريبية النافدة حينذاك من الكثير من قواعد ومبادئ الضريبة الحديثة، وأن قانون ضريبة الدخل رقم (21) لسنة 1968م هو البداية الحقيقية وفقاً للتشريع الضريبي الحديث، ثم توالت قوانين ضريبة الدخل بمرور الزمن في محاولة من المشرع الليبي لمواكبة التغيرات الإقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، وللوصول إلى قانون يساعد على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء النفقات العامة، ومراعاة ما استقر عليه التشريع الضريبي الحديث من مبادىء وقواعد وأصول وتحقيق بعض الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للضريبة إلى جانب هدفها التمويلي. وبالرغم من وجود الكثير من الإيجابيات في القوانين المعنية، وإن اختلفت درجة ايجابياتها النسبية، إلا أن كل منها يعاني من بعض الأحكام المعيبة، وآخرها قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010م.

المقدمة:

تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة التي تستعين بها كأداة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الإنفاق على الخدمات العامة، فالضريبة فريضة مالية يلزم بها الممول ويقوم بأدائها بصفة نهائية دون مقابل مباشر مساهمة منه في تحمل الأعباء العامة لتحقيق المنفعة العامة.

لقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضرائب هو تغطية النفقات العامة، ولكن مع تطور مفهوم الدولة وتعدد واجباتها ومسؤولياتها لم يعد الهدف من فرض الضرائب مقتصر على تغطية النفقات العامة، بل هناك مجالات وأغراض إقتصادية ومالية وإجتماعية متعددة تقدمها الضريبة؛ فمن الناحية الإجتماعية فإن الضريبة تستخدم لعدة أهداف منها إعادة توزيع الدخول والثروات بهدف تذويب الفوارق وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال فرض ضرائب مالية على أصحاب الدخول الكبيرة ومساعدة أصحاب الدخول الصغيرة، كذلك فرض ضرائب على السلع التي تنتج عنها أضرار إجتماعية كالسجائر والمشروبات الكحولية، أما من الناحية الإقتصادية قد تستخدم الضريبة لعدة أهداف أهمها: 1) تشجيع الإنتاج المحلي بفرض ضرائب بمعدلات عالية على السلع المستوردة. 2) تحقيق الإستقرار عبر الدورة الإقتصادية بتخفيض معدلات الضرائب خلال فترة الركود والإنكماش الإقتصادي بهدف زيادة إنفاق الأفراد والتشجيع على زيادة الإستثمارات وتشغيل مزيداً من العمالة والعكس صحيح في حالة التضخم. 3) توجيه الإستثمار وتحديد الإنتاج بأن يتم فرض ضرائب مرتفعة على بعض أوجه الإستثمار للتقليل منها وتخفيض الضرائب على أنواع أخرى من الإستثمار بهدف التوسع فيها، كذلك فرض ضرائب مرتفعة على بعض المنتجات للحد منها.

ويعتبر قانون ضرائب الدخل في ليبيا أحد أبرز التشريعات الضريبية وأبعدها أثراً على المستويين الجزئي والكلي، ولقد مرت ضرائب الدخل بعدة تطورات على مراحل مختلفة من الزمن بهدف إحداث الإصلاح الضريبي اللازم على هذه الأداة الهامة مالياً وإقتصادياً وإجتماعياً؛ إذ أدخل نظام ضريبة الدخل لأول مرة في ليبيا وبشكل محدود من قبل الحكومة الإيطالية سنة 1923 وتطور هذا النظام تاريخياً وكان آخره صدور القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل.  

مشكلة البحث:

نظراً لأهمية الضرائب وأثرها على تحقيق الأهداف المالية والإقتصادية والإجتماعية في المجتمعات الحديثة، فإن الأمر يستلزم بالضرورة مراجعة وتقييم التشريعات الضريبية وإعادة صياغتها أو تعديلها، بما يتوافق مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المستجدة في المجتمعين المحلي والدولي، دونما إخلال بتحقيق أهداف التشريع الضريبي (الأوجلي، 2003)، وتعتبر ضرائب الدخل أحد أبرز أنواع الضرائب في أي دولة، إذ تعتبر الأداة الرئيسية في تحقيق أهداف الدولة المالية والإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي يجعل من عملية مراجعة وتقييم قانون ضرائب الدخل في ليبيا من الضروريات التي من شأنها الإسهام في إحداث الإصلاح الضريبي اللازم. وعليه يمكن صياغة مشكلة الورقة في التساؤل التالي: إلى أي مدى نجح التشريع الليبي في تحقيق أهدافه المالية والإقتصادية والإجتماعية من خلال قانون ضرائب الدخل؟.

أهداف البحث:

تأسيساً على المشكلة السابقة فإن الهدف من البحث يتمثل في الآتي:

  1. إبراز أهمية الضرائب بشكل عام وضرائب الدخل بوجه خاص في تحقيق أهداف الدولة المالية والإقتصادية والإجتماعية.
  2. استعراض التطور التاريخي لضرائب الدخل في ليبيا ونقدها.
  3. إبراز نقاط القوة، ونقاط الضعف أو القصور – إن وجدت- في قوانين ضرائب الدخل في ليبيا من خلال دراسة تلك القوانين ونقدها، وساعد في ذلك توزيع استبانة على بعض الخبرات في هذا المجال.
  4. محاولة معالجة أو تصويب نواحي الضعف أو القصور – إن وجدت- من وجهة نظر الباحثين – آملين أن تؤخد بعين الاعتبار من قبل المختصين.
  5. مساعدة الجهات المعنية في الوصول إلى تصور عام لنظام ضريبي يمكن من خلاله تفادي كافة العيوب وأوجه القصور التي اتسمت بها قوانين ضرائب الدخل في ليبيا.

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذه الورقة من أهمية ضرائب الدخل باعتبارها أهم مصادر إيرادات الدولة التي تستعين بها كأداة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الإنفاق على الخدمات العامة، إلى جانب استخدامها كأداة رئيسية لتحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية متعددة، وتأسيساً على ذلك تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تمثل بالدرجة الأولى محاولة بحثية جادة تهدف إلى استنباط أوجه القصور أو الضعف في قوانين ضرائب الدخل وفقاً للتشريع الليبي ومحاولة تصويبها خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم (7) لسنة 2010م باعتباره القانون المعمول به حالياً، آملين أن تؤخد نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار من قبل المختصين، ناهيك على أن هذه الدراسة تمثل خلفية نظرية للدارسين والباحثين في هذا المجال.

تطور تشريعات الضرائب عبر العصور (من 1551م إلى 2010):

يمكن تقسيم مراحل تطور تشريعات ضرائب الدخل عبر العصور للفترة من سنة 1551 حتى سنة 2010 أي منذ العهد العثماني وحتى صدور قانون ضرائب الدخل -المعمول به حالياً- رقم (7) لسنة 2010 إلى المراحل الخمس التالية:

المرحلة الأولى: الضرائب أثناء العهد العثماني (1551-1911).

المرحلة الثانية: الضرائب أثناء حكم الإستعمار الإيطالي (1911-1942).

المرحلة الثالثة: الضرائب أثناء حكم الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية (1943-1951).

المرحلة الرابعة: الضرائب المفروضة أثناء العهد الملكي (1952-1968).

المرحلة الخامسة: مرحلة التشريعات الضريبية الحديثة (1968-2010).

المرحلة الأولى: الضرائب أثناء العهد العثماني (1551-1911):

وتتميز هذه المرحلة بأنها شهدت ليبيا خلالها ولأول مرة في تاريخها فرض ضرائب بصور متعددة، وتدل الدراسات والإحصاءات المتوفرة أن ميزانية ليبيا كانت خلال هذه المرحلة تمول تمويلاً كاملاً من إيرادات الضرائب، وكانت الضرائب مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي (الشاوش، 2009: 67-69):

ضرائب القسم الأول: تتمثل ضرائب هذا القسم في الضريبة الجمركية التي كانت حصيلتها تحال إلى عاصمة الخلافة العثمانية بعد سد ما قد يكون من عجز في الميزانية المحلية.

ضرائب القسم الثاني: وتشمل ما يلي:

1-  الضرائب المفروضة على الإستغلال الزراعي.

2-  ضرائب الفيركو وتشمل:

أ‌-     ضريبة على الأشخاص (ضريبة الرؤوس) وتفرض على الذكور البالغين.

ب‌- ضريبة على الحيوانات وتفرض على المواشي والأغنام والماعز.

ج- ضريبة على الأشجار وتفرض على أشجار النخيل والزيتون.

3-  ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية وتفرض على غير المسلمين.

4-  ضريبة المجوهرات وختمها وتفرض على الذهب والفضة.

5-  الضريبة على العقارات وعمليات تسجيلها.

6-  ضريبة الدخل وتفرض على رجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة، علماً بأن الأجانب لايخضعون لهذه الضريبة بسبب تمتعهم بالإمتيازات الأجنبية.

ضرائب القسم الثالث: وكانت هذه الضرائب تفرض على الهيئات الإحتكارية مثل:

1-  إحتكار الملح.                   2- احتكار التبغ.                       3- دائرة الصحة.

وكانت هذه الضرائب تشرف على تحصيلها دول أجنبية مقابل ديونها المستحقة على الدولة العثمانية.

المرحلة الثانية: الضرائب أثناء حكم الإستعمار الإيطالي (1911-1942):

أدخل نظام ضريبة الدخل لأول مرة في ليبيا من قبل الحكومة الإيطالية، وكان ذلك في سنة 1923م، وقد شملت التشريعات الخاصة بهذه الضريبة ولايتي طرابلس وبرقة، أما ولاية فزان فإنها لم تعرف ضريبة الدخل في ذلك الوقت، ولم تكن قوانين الدخل سواء في طرابلس أو برقة جديدة، بمعنى أنها لم توضع خصيصاً لهذه الولايات، وإنما كانت ذات علاقة بقوانين ضريبة الدخل السارية المفعول في إيطاليا في ذلك الوقت، علماً بأنه قد تم وقف العمل بقانون ضريبة الدخل في ولاية برقة نظراً للظروف الإقتصادية السيئة حتى سنة 1937م (بيت المال، 1981).

حيث ظلت الحكومة الإيطالية خلال السنوات الأولى من الإحتلال الإيطالي محافظة على الضرائب التي كانت مفروضة أثناء الحكم العثماني إلى أن قامت بفرض الضرائب التالية بموجب القوانين الإيطالية (الشاوش، 2009: 69):

1- المرسوم الولائي رقم (473) لسنة 1923م الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعشر والحيوانات.

2-  المرسوم رقم (150) لسنة 1923م بشأن الرسوم على المعاملات في المحافظات الغربية.

3-  المرسوم رقم (501) لسنة 1923م الخاص بضريبة الدخل.

4-  المرسوم رقم (68) لسنة 1928م بشأن ضريبة الدمغة.

5-المرسوم رقم (1635) لسنة 1939م بشأن الضريبة على التعامل بالأسهم في المحافظات الغربية.

6-المرسوم رقم (1935) لسنة 1939م بشأن الضريبة على التأمينات في المحافظات الغربية.                                   علماً بأنه لم يتم تطبيق هذه القوانين إلا في إقليم طرابلس (المحافظات الغربية) أما إقليم برقة فلم تطبق به ضرائب الدخل إلا سنة 1937م, ثم توقف العمل بجميع أنواع الضرائب في جميع أقاليم ليبيا (الثلاث) سنة 1939م بسبب إندلاع الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثالثة: الضرائب أثناء حكم الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية (1943-1951):

عندما تولت الإدارة البريطانية أمور طرابلس وبرقة في بداية سنة 1943م (كانت فزان قد وضعت تحت الحماية الفرنسية) قامت بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل في ولاية برقة والذي فرض سنة 1937م نظراً للظروف الإقتصادية السيئة والناتجة عن ظروف الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الوقت استمر العمل بقانون ضرائب الدخل في طرابلس مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليها (بيت المال، 1981).

حيث أجرت الإدارة العسكرية البريطانية سنة 1948م تغييراً في الضرائب الجمركية فأصبحت هذه الضريبة موحدة، وكانت القاعدة الضريبية في إقليم طرابلس متينة ومستقرة مقارنة مع ما كانت عليه في برقة وفزان، حيث طبقت بها التشريعات الضريبية الإيطالية في وقت مبكر من الإحتلال، وتشمل الضرائب في طرابلس الغرب مايلي (الشاوش، 2009: 70):

1- ضريبة الدخل.     2- ضريبة المساكن.     3- الضرائب على الزراعة والثروة الحيوانية.  

4- الضرائب الجمركية.   5- الضريبة على الملاهي.

أما الضرائب التي كانت مفروضة في فزان فتشمل ضرائب مباشرة أهمها الضريبة على دخل الإستغلال الزراعي، وضرائب غير مباشرة متمثلة في الضرائب الجمركية وضرائب الأسواق والضرائب على المشروبات الروحية.

المرحلة الرابعة: الضرائب المفروضة أثناء العهد الملكي (1952-1968م):

في عام 1952م تولت حكومة ليبية حكم البلاد، وقامت هذه الحكومة بتولية اهتمامها إلى تحسين نظام الضرائب الموجود، ولتحقيق ذلك طلبت الحكومة الليبية مساعدة هيئة الأمم المتحدة والتي فكرت في بادئ الأمر عن طريق خبرائها بتطبيق نظام الضريبة الموحدة بأسعار تصاعدية، ولكن الخبراء رأوا في النهاية أنه من الأفضل وضع نظام الضرائب النوعية وتأجيل نظام الضريبة الواحدة إلى فترة قادمة (بيت المال، 1981).

وفي نفس العام تم تنقيح قوانين الضرائب الموجودة انذاك، ونتيجة لذلك تم إصدار قانون جديد خاص بولاية برقة يحتوي، في الغالب، على نفس الخصائص التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول في طرابلس. وقد صدر قانون ضرائب الدخل الخاص ببرقة بمقتضى مرسوم ملكي بتاريخ 27 سبتمبر 1952م وسرى مفعوله إبتداء من أكتوبر 1952م، وقد قام كل من مجلس الشيوخ والنواب بالموافقة على هذا القانون، ومن ثم أصبح ساري المفعول، وقد صدر قانون مماثل لضريبة الدخل خاص بولاية فزان بتاريخ 25 يناير 1954م.

                                                                       (بن يونس، النيهوم، 1964).      

وحيث أن النظام السياسي في ليبيا خلال العهد الملكي كان نظاماً اتحادياً حتى إعلان الوحدة سنة 1963م، لذلك كان النظام الضريبي القائم في كل ولاية من الولايات الثلاث يختلف عنه في الولايتين الأخريين، وفيما يلي أهم التشريعات الضريبية التي كانت سارية في كل ولاية من الولايات الثلاث (الشاوش، 2009: 70-76):

1- قوانين ضريبة الدخل في ولاية طرابلس الغرب، والتي أهمها ما يلي:

أ- استمرار العمل بالمرسوم الولائي (473) لسنة 1923م الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعشر والحيوانات.

ب- إستمرار العمل بالمرسوم الولائي رقم (501) لسنة 1923م الخاص بضريبة الدخل وتعديلاته.

ج- استمرار العمل بالمرسوم الولائي رقم (339331) لسنة 1940م الخاص بضريبة المباني وتعديلاته التالية:

*الأمر الولائي رقم (5) الصادر في 12/1/1954م.

*القانون رقم (1) لسنة 1958م.

*القانون رقم (9) لسنة 1958م.

د- القانون رقم (15) لسنة 1951م الخاص بالضريبة على المياه الغازية.

ه- مرسوم ضريبة الدخل بطرابلس لسنة 1952م ويتضمن منح بعض الإعفاءات الضريبية.

و- كما صدر العديد من القوانين الأخرى التي منحت إعفاءات ضريبية وهي:

*القانون رقم (10) لسنة 1956م بالإعفاء من ضريبة الأعشار.

*القانون رقم (7) لسنة 1958م بالإعفاء من الضريبة الزراعية.

*القانون رقم (8) لسنة 1960م بإعفاء الفنادق التي يتم بناؤها والمباني التي يتم تحويلها إلى فنادق قبل موعد إفتتاح الدورة الأولى لمعرض طرابلس الدولي من ضريبة المباني وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى لتاريخ تشغيله كفندق.

ز- القانون رقم (10) لسنة 1961م بالإعفاء من الضرائب الزراعية.

2- قوانين ضرائب الدخل في ولاية برقة: أهم قوانين ضرائب الدخل التي كان معمولاً بها في ولاية برقة مايلي:

أ- القانون رقم (34) لسنة 1951م الخاص بضريبة الحيوانات وتعديلاته وهو:

*القانون رقم (1) لسنة 1954م بشأن ضريبة الحيوانات.

ب- القانون الصادر في 18/7/1955م ولائحته التنفيذية وتسمى لائحة الدخل العام.

ج- القانون رقم (17) لسنة 1952م الخاص بضريبة السكر.

د -القانون رقم (2) لسنة 1954م الخاص بالضريبة على الحبوب.

ه- القانون رقم (10) لسنة 1954م الخاص بضريبة الأملاك في برقة.

3- قوانين ضريبة الدخل في ولاية فزان: أهم قوانين ضريبة الدخل التي كان معمولاً بها في ولاية فزان ما يلي:

*المرسوم رقم (5) لسنة 1953م الخاص بضريبة الدخل في فزان.

*القانون رقم (6) لسنة 1953 الصادر من والي ولاية فزان الخاص بضريبة الدخل في فزان.

*قانون ضريبة الحيوانات رقم (6) لسنة 1960م.

*قانون ضريبة الحبوب رقم (5) لسنة 1961م.

*قانون ضريبة التمور رقم (2) لسنة 1962م.

4- قوانين ضرائب الدخل التي كانت سارية في جميع أنحاء ليبيا:

*القانون رقم (2) لسنة 1952م الخاص بضريبة الدخل في طرابلس الغرب وبرقة. ويعتبر تطبيق ضريبة الدخل في برقة وفقاً لهذا القانون هو الأول منذ أن توقف العمل بضريبة الدخل سنة 1939، أما في ولاية طرابلس الغرب فقد استؤنف تطبيق ضريبة الدخل في عهد الإدارة البريطانية، وبموجب هذا القانون أصبح يحق للممول التمتع بالإعفاء مقابل الأعباء قدره (80) ثمانون جنيهاً سنوياً إعتباراً من 1/10/1952.

*قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953م وبموجب هذا القانون بدأ سريان ضريبة الدخل في فزان ابتداءً من 1/2/1953.

*القانون رقم (1) لسنة 1964م بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية، وصدر هذا القانون عقب قيام الوحدة الوطنية سنة 1963 بين ولايات المملكة الثلاث، وسمح بموجب هذا القانون لكل شخص طبيعي خاضع للضريبة على إيرادات التجارة والصناعة والحرف والمهن وايجارات المباني بخصم مبلغ قدره (250) مائتان وخمسون جنيهاً من ايراده الخاضع للضريبة، كما أعاد هذا القانون تنظيم ضريبة الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها.

*القانون رقم (2) لسنة 1964 بشأن الإعفاء من بعض الضرائب.

المرحلة الخامسة: مرحلة التشريعات الضريبية الحديثة (1968-2010)

ترتب عن تعدد سلطات فرض الضرائب في ليبيا الذي كان سائداً قبل إعلان الوحدة الليبية الإخلال بقاعدة عمومية الضريبة ومبدأ العدالة الضريبية بين الليبيين إلى جانب خلو التشريعات الضريبية النافذة حينذاك لكثير من قواعد ومبادئ الضريبة الحديثة، لذلك صدرت سنة 1968 ثلاث قوانين هي: قانون ضريبة الدخل رقم (21) لسنة 1968 وقانون ضريبة الدمغة رقم (35) لسنة 1968 وقانون ضريبة الملاهي رقم (39) لسنة 1968 التي بدأ الإعداد لها منذ سنة 1959 في اطار الإستعداد لقيام الوحدة الليبية، وتسري هذه القوانين الثلاث في جميع أنحاء البلاد الليبية، وقد كان أهم هذه القوانين قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968م (الشاوش، 2009).

قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968:

لقد حرص المشرع الضريبي الليبي من خلال صياغة أحكام قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968 على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء النفقات العامة والقضاء على الإختلاف والتباين بين التشريعات التي كانت سائدة ومراعاة ما استقر عليه التشريع الضريبي الحديث من مبادىء وقواعد وأصول وتحقيق بعض الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للضريبة إلى جانب هدفها التمويلي، حيث أدخل لأول مرة في التشريع الضريبي الليبي مبدأ التصاعد في سعر الضريبة العامة على الدخل وضريبة الشركات، وهو يبغي العدالة في توزيع الأعباء المالية العامة، والتقليل من فوارق الدخول بين الأفراد، كما راعى المشرع أصحاب الدخول المحدودة وما يتحملونه في سبيل مواجهة أعباء المعيشة فأقر مبدأ الإعفاء من أداء الضريبة للدخول أو الجزء من الدخول اللازمة لمواجهة أعباء المعيشة، وقد راعى المشرع عند فرض الضريبة طبيعة الدخل ومصدره حيث لم يخضع الدخول المستمدة من المصادر المختلفة لضريبة واحدة ذات أوضاع وأحكام واحدة، بل أخضع كل نوع من أنواع الدخول لضريبة خاصة تتناسب مع طبيعته، وهو بذلك يؤثر تأثيراً فعالاً في إنتاجية مصادر الدخل ومن ثم يتضمن توجيهاً لهذه المصادر نحو النشاط الذي يعود بأقصى نفع للمجتمع، وما من شكٍ أن ظروف الإقتصاد الليبي في تلك المرحلة من مراحل تطوره التي تفجرت فيها مصادر الثروة النفطية، ويحتاج أكثر ما يحتاج إلى تشجيع قيام الصناعات الإنتاجية وتطوير القائم منها وإلى الأخذ بأساليب الصناعة الحديثة، كما أن البلاد في حاجة إلى النهوض بالإستغلال الزراعي، ولاشك أن من بين الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للمشتغلين بهذا القطاع أو ذاك التخفيف من عبء الضريبة بقدر الإمكان، ولا يكون ذلك إلا عن طريق إفراد أحكام خاصة لكل ضريبة تتلائم وظروفها، لذلك فقد تم بناء هيكل النظام الضريبي على أساس تعدد الضرائب النوعية التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيين.

وقد فرض المشرع إلى جانب الضرائب النوعية ضريبة عامة على الدخل يتكون وعاؤها من مجموع أوعية الضرائب النوعية وما توزعه الأشخاص الإعتبارية الخاضعة لضريبة الشركات من أرباح، وهي تعتبر بمثابة ضريبة تكميلية يمكن عن طريق ما تتميز به من سمات أن توفي بكل غايات المشرع وأغراضه، أما فيما يتعلق بنشاط الأشخاص الإعتبارية فقد رؤي أن يخضع الدخل الناتج منه لضريبة موحدة تحل محل الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل معاً.

وأعفى المشرع من الضريبة المفروضة على دخل العقارات أو الزراعة أو التجارة والصناعة والحرف، أو المهن الحرة، أو الأجور والمرتبات وما في حكمها كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله السنوي (480) دينار إذا كان أعزبا أو (720) ديناراً إذا كان متزوجاً، ولم يميز المشرع بين الممول المتزوج الذي يعول، والممول المتزوج الذي ليس له أولاد يعولهم، فإذا جاوز دخله هذه الحدود فرضت الضريبة على ما يزيد على حد الإعفاء الذي يتمتع به.

كما نص المشرع على عدم تحصيل الضريبة المستحقة على دخل العقارات أو الزراعة أو التجارة والصناعة والحرف أو المهن الحرة أو على مجموع هذه الدخول التى يلتزم بأدائها أي شخص إذا لم تجاوز عشر دنانير. وأعفى المشرع دخل الزراعة من الضريبة لمدة عشرة سنوات اعتباراً من أول يناير 1969م. وفى 1/9/1969م أعلن عن الانقلاب العسكري الذى أطاح بالنظام الملكي، وقد تبنى الانقلاب ثلاث أهداف أساسية هي الحرية والاشتراكية والوحدة، لذلك ومن أجل تحقيق الاشتراكية فقد تم اعادة النظر فى قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968م الذى صدر فى ظل نظام رأسمالى ليحقق هدف وفلسفة النظام السياسي القائم في ذلك الوقت فى ظل النظام الاشتراكي، حيث صدر قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م.

قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م:

راعى المشرع عند صياغة أحكام قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م الاعتبارات التالية:

1-  اعفاء ذوي الدخول المحدودة أو الحد اللازم للمعيشة من ضريبة الدخل حتى لا يؤدي فرض الضريبة على هذه الدخول الى إثقال كاهل أصحابها بالضريبة، وقد روعي أن يتناسب حد الاعفاء مع الحالة الاجتماعية والأعباء العائلية للممول، حيث تم التمييز بين الممول المتزوج ولا يعول والممول المتزوج أو الأرمل أو المطلق الذى له أولاد يعولهم فى مقدار الاعفاء الذي يتمتع به كل منهم مقابل الاعباء العائلية (480 دينار للأعزب و720 دينار للممول المتزوج الذي لا يعول و900 دينار للممول المتزوج أو الارمل أو المطلق وله أولاد يعولهم).

2-    اعفاء بعض الدخول الأخرى - بخلاف الاعفاء العام المتقدم – من الضريبة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية تشجيعاً للهيئات وغيرها التى تقوم بتحقيق هذه الأغراض.

3-  تشجيع قطاع التأمين بإعفاء مقابل التأمين على الحياة وأقساط التأمينات العامة ضد السرقة والحريق من الضريبة فى حدود معينة.

4-  فرض نسبة معتدلة من الضريبة على الدخول غير المرتفعة حتى يشعر الممول بمساهمته فى النفقات العامة ثم تتصاعد هذه النسبة كلما ارتفع الدخل ليكون للضريبة أثراً فعالاً فى تقريب الفروق الكبيرة بين الدخول وملاحقة الدخول المرتفعة لدرجة إلتهامها شبه التام لوعائها.

5-  عدم الاقتصار فى الأخذ بالضريبة التصاعدية على الضريبة العامة على الدخل وضريبة الشركات كما كان عليه الحال فى ظل القانون رقم (21) لسنة 1968م، وإنما ينطبق التصاعد أيضاً فى معظم الضرائب النوعية، الأمر الذي يتعارض مع ما يقضي به الفقه الضريبي؛ حيث لايجوز أن يتم الجمع بين الضريبة التصاعدية في الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل.

ويلاحظ أن قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م لا يختلف عن قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968م من حيث الهيكل التنظيمي، حيث اتبع كل منهما نظام الضرائب النوعية التي فرضت على دخول الأشخاص الطبيعيين بحسب نوع النشاط أو الدخل المحقق، ثم أتبعت هذه الضرائب النوعية بضريبة عامة على الدخل، وإخضاع دخول الأشخاص الإعتبارية لضريبة موحدة، وهي ضريبة الشركات لتحل محل الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل المفروضة على دخول الأشخاص الطبعيين.

ويتمثل الإختلاف الجوهري بين القانونين المذكورين في معدلات أسعار الضريبة في كل منهما وذلك بسبب أن القانون رقم (21) لسنة 1968م صدر في ظل نظام رأسمالي، أما القانون رقم (64) لسنة 1973م فقد صدر في ظل نظام إشتراكي، والجدول التالي يوضح المقارنة بين أسعار الضرائب بالقانونين المذكورين:

نوع الضريبة القانون رقم 21 لسنة 1968 القانون رقم 64 لسنة 1973
الضرائب النوعية ضرائب نسبية ضرائب تصاعدية في أغلبها
الضريبة العامة على الدخل ضريبة تصاعدية يتراوح سعرها بين (5%) و(15%) ضريبة تصاعدية يتراوح سعرها بين (15%) و(90%)
ضريبة الشركات ضريبة تصاعدية يتراوح سعرها بين (15%) و (25%) ضريبة تصاعدية يتراوح سعرها بين (20%) و(60%)

علماً بأن الضرائب النوعية التي فرضها المشرع بموجب أحكام القانونين المذكورين هي ذات الضرائب وهي: الضريبة علي دخل العقارات– الضريبة علي دخل الزراعة – الضريبة علي دخل التجارة والصناعة والحرف– الضريبة علي دخل مهن الحرة– الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها– الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد– والضريبة علي الدخل الناتج عن الإيداع لدي المصارف وحسابات التوفير، والاختلاف بين أنواع الضرائب المفروضة بموجب هذين القانونين يتمثل في الضريبة علي الدخل الناتج عن الايداع لدي المصارف وحسابات التوفير التي فرضت في ليبيا ولأول مرة في تاريخها بموجب القانون رقم 64 لسنة 1973م، ولقد استمر العمل بهذا القانون لأكثر من ثلاثين سنة متتالية إلى حين صدور قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004م.

قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004م:

بتاريخ 6/3/2004 صدر بمدينة سرت قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004 ليحل محل قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م، وأهم الحوافز الضريبية التي تضمنها هذا القانون ما يلي:

1-     التوسع في منح الاعفاء من ضريبة الدخل من أجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل هذا التوسع في الاعفاءات التالية:

  • إعفاء الدخل الناتج عن الايداع في حسابات التوفير لدي المصارف من الضريبة، وذلك من أجل تشجيع الادخار.
  • إعفاء المبالغ التي تؤدى إلي المستحقين في عقود التأمين علي الحياة من الضريبة وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار.
  • إعفاء التعويض التي يدفع لأسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستدعية أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار.
  • إعفاء الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحت العلمي.
  • إعفاء الدخل الناتج عن نشاط التصدير من الضريبة.

2-  لأول مرة في تاريخ التشريع الضريبي الليبي يتم معاملة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأولاها.

3-  التمييز بين سعر الضريبة علي دخل التجارة وسعر الضريبة علي دخل الصناعة والحرف وذلك تشجيعاً لقطاعي الصناعة والحرف؛ وذلك بتخصيص سعر للضريبة على دخل الصناعة والحرف يقل عن سعر الضريبة علي دخل التجارة.

4-  التخفيف من عبء الضريبة علي دخل الفوائد الناتجة عن ودائع الأشخاص الطبيعيين لدى المصارف، حيث فرضت هذه الضريبة بسعر قدره 5%.

5- أعطى القانون الحق لوزير المالية بإعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه (كلها أو بعضها)، ومن غرامة التأخير في الاحوال الآتية:

  • إذا توفى الممول من غير تركه أو عن تركه مستغرقة بالديون، أو غادر البلاد نهائياً بدون أن يترك أموالاً بها. وإننا نرى أن مغادرة البلاد نهائياً لا تشكل مبرراً مقبولاً للإعفاء من الضريبة، بالإضافة إن ذلك يخلق مشاكل عديدة عند التطبيق.
  • إذا أشهر إفلاس الممول أو ثبت عدم قدرته علي السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.

6-  إذا تأخر الممول عن سداد أحد أقساط الضريبة المستحقة عليه فلا تستحق الأقساط الأخرى، كما لا تستحق غرامة التأخير إلا على القسط المتأخر فقط. ولم يكن ذلك معمولاً به بموجب قانوني ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968 ورقم (4) لسنة 1973م، حيث تقضي أحكام هذين القانونين علي أنه يترتب علي التأخير في سداد أحد الأقساط في الميعاد المحدد حلول باقي الأقساط، ومن ثم فإن غرامة التأخير تحتسب في هذه الحالة علي جميع أقساط الضريبة.

7-  عند احتساب الضريبة يتم أولاً خصم المبالغ المعفاة من الضريبة مثل مقابل الأعباء الشخصية والعائلية من وعاء الضريبة ثم يوزع الباقي (صافي الدخل الخاضع الضريبة) علي شرائح الدخل، وتحتسب الضريبة علي كل شريحة من هذه الشرائح. ولم تكن هذه المعاملة معمولاً بها في ظل القانونين السابقين من قوانين ضرائب الدخل؛ حيث أنهما يقضيان بأن يتم توزيع وعاء الضريبة علي شرائح الدخل أولاً ثم تخصم المبالغ المعفاة من الضريبة من الشريحة الأولى، وهذه المعاملة الأخيرة تشكل غبناً للممول ولا تنسجم مع أصول الفقه الضريبي.

وعلي الرغم من هذه المزايا التي تضمنها قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004م إلا أنه قد تضمن بعض الأحكام المعيبة أهمها:

1-  لم ينظر القانون عند منح الإعفاء مقابل الأعباء العائلية إلى عدد الأبناء المعالين.

2-  يقضي القانون المذكور بأن حق الدولة بما هو مستحق لها من ضرائب لا يسقط بمضي المدة، الأمر الذي يرتب على الممول صعوبة احتفاظه بالدفاتر والمستندات إلى أجل غير مسمى، كما أن ذلك قد يدعو الجهاز الضريبي إلى التراخي في المطالبة بحق الدولة في الضرائب.

3-  لم يتوسع القانون في مفهوم الإعالة، حيث أنه قصره على اعالة الأبناء فقط.

4-  المبالغة في أسعار ضريبة الشركات علي الشرائح العليا، حيث أن هذا الإجراء لا يشجع على تكوين الشركات الكبيرة.

5-  لم يتضمن القانون النص الصريح على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق باحتساب الضريبة علي الشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة.

6-  أعطى القانون الحق لوزير المالية بمنح الإذن باعادة الربط الضريبي، وهذا الإجراء حتى وإن كان خدمةً للمصلحة العامة يؤدي إلى مخالفة مبادئ وأصول الفقه الضريبي ويفتح الباب لتحقيق بعض المآرب المشبوهة.

7-  حدد القانون سقفاً لغرامة التأخير، ونحن نرى أن ذلك سيؤدي إلي تشجيع الممول الذي تبلغ غرامة التأخير المستحقة عليه حدها الأقصى إلى المماطلة في سداد الضريبة، وكان ينبغي علي المشرع ان يشدد العقوبات.

قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010م:

احتوى قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 على مائة وخمس عشرة مادة، وقد قسم هذا القانون إلى خمسة أجزاء رئيسية هي:

  • أحكام عامة وتشتمل على المواد من (1 إلى 33) من القانون.
  • الضرائب على الأفراد والتشاركيات والتي تنظمها المواد من (34 إلى 62).
  • الضريبة على الشركات والتي تنظمها المواد من (63 إلى 71).
  • الجزاءات و تنظمها المواد من (72 إلى 79).
  • أحكام ختامية وقد اشتمل هذا الجزء على المواد من (80 إلى 105).

وبعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة (2010) ومقارنته مع القانون وقم (11) لسنة (2004)، نستعرض الخصائص الرئيسة والجديد في هذا القانون:

  1. عدلت حدود الإعفاء للممول مقابل الأعباء العائلية إلى 1800 دينار سنويا إذا كان أعزب، 2400 دينار سنويا إذا كان متزوج، بالإضافة إلى 300 دينار عن كل طفل أو طفلة من أطفاله القصر.
  2. عدلت مبالغ الإعفاءات الخاصة بقطاع التأمين على حياة الممول وكذلك التأمينات العامة بحيث يتم خصم المبلغ المدفوع بالكامل من وعاء الضريبة، واضافة اعفاء جديد من الضريبة يتمثل في اعفاء أقساط التأمين الصحي.
  3. يعفى من الضريبة كل من الدخل الناتج عن الإيداع في حسابات التوفير لدى المصارف، والدخول الخارجية لليبيين، وللمقيمين الأجانب في ليبيا، والدخل الناتج عن العمل وما في حكمه العائد للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الميزانية العامة.
  4. عدلت أسعار الضريبة في كل من الدخول التالية:

أ‌-     حددت المادة (47) سعر الضريبة على الأرباح التجارية بنسبة 15% والمادة (48) حددت سعر الضريبة على دخل الصناعة والحرف بنسبة 10%، وبالتالي أصبحت ضريبة نسبية بدلاً من فرض الضريبة التصاعدية، مثل ما كانت عليه في القانون رقم (11) لسنة 2004م.

ب‌-   نجد أن المادة (54) حددت سعر الضريبة على دخل المهن الحرة سنويا بنسبة 15% بدلا من أسعار الضريبة التصاعدية في القانون رقم (11) لسنة 2004م.

ج‌-    نجد أن المادة (70) تنص على أن يكون سعر الضريبة على الشركات سنويا 20% بدلا من الأسعار التصاعدية في القانون رقم (11) لسنة 2014م.

وفي الواقع يعاني هذا القانون كسلفه من بعض القصور نورد أهمها فيا يلي:

1-  اعتماد مبدأ التقدير، وذلك حسب ما جاء بمادته الرابعة من عدم إلتجاء المصلحة لتقدير الدخل وفق ما تراه مناسب إلا في حالة امتناع الممول نهائيا عن تقديم الإقرار، وفي الواقع هذا لا يمكن تطبيقه فعلياً إلا في ظل توفر منظومات تربط بين مختلف المؤسسات والمصالح والهيئات التابعة للدولة توفر البيانات والمعلومات اللازمة عن الممولين.

2-  جاء في المادة السادسة منه تحديد لمدة الفصل في التظلمات أمام اللجنة الإبتدائية للمنازعات الضريبية بمدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم التظلم، وهي مدة لم يراع فيها المشرع ما قد يستغرقه مواعيد الجلسات والتأجيل لطلب تقديم البيانات والإثبات، إضافة إلى أن المشرع أورد في المادة الثامنة نص يمنح المصلحة فترة ثلاثين يوما (أي شهر تقريبا) لإبداء رأيها في صحيفة التظلم المرسلة لها من اللجنة الإبتدائية، أي نصف المدة المحددة للنظر في التظلم، وهذا لا يتناسب والإجراءات القضائية مثل الإعلان وتحديد الجلسات وما إلى ذلك.

3-  نصت المادة (102) على إعفاء الأفراد الطبيعيين من الديون الضريبية التي ترتبت عليهم خلال السنوات السابقة، وفي المقابل لم يأخذ القانون بعين الإعتبار منح أي مزايا للذين التزموا بسداد المستحق عليهم خلال تلك السنوات، وهذا قد يشجع مستقبلاً من كان ملتزماً بأداء ما يستحق عليه أولاً بأول على التراخي والتباطؤ في أدائه آملاً في الحصول على إعفاء مستقبلاً.

4-  المادة (72) لم تحدد أو تضع ضوابط تبين فيها الأعذار المقبولة للتخلف في تقديم الإقرار.

5-  في المادة (73) تم وضع عقوبة غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 5000 دينار، وهنا نجد أن اللائحة التنفيذية لم توضح شروط الحد الأدنى والحد الأعلى لهذه العقوبة.

6-  في المادة (74) تم تحديد حد أدنى وأعلى للغرامة وذلك من 500 دينار إلى 10000 دينار في حالة عدم سداد الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في توريد الضريبة للخزانة العامة، ولكن لم يتم تحديد كيفية تطبيق الغرامة أي تحديد قيمتها وترك ذلك لمأمور الضرائب.

7-  اعطى القانون لمصلحة الضرائب الحق في أن تتولى مباشرة تنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وبذلك اصبحت مصلحة الضرائب حكماً وخصماً في ذات الوقت وكان ينبغي على المشرع أن يخول هذا الحق للقضاء.

8-  عبر المشرع عن صفة الشخص المسؤول عن مصلحة الضرائب بعبارة "أمين المصلحة" وذلك بالمواد (14) و(17) و(22) و(30) من القانون، وعبر عنه بعبارة "مدير عام المصلحة" بالمواد (93) و(95) و(99) و(103) وهنا يثار التساؤل التالي: ما هي الصفة التي يمكن أن يخاطب بها المسؤول عن مصلحة الضرائب؟ هل هي أمين المصلحة أم مدير عام المصلحة.

9-  تضمنت المادة (39) من هذا القانون نصاً يقضي بأن تحسب أقساط الإستهلاك في حدود ثمن شراء الأصول الثابتة، ويعاب على هذا النص أن أغلب الأصول الثابتة التي تقتنيها المنشأة تتطلب تكبد بعض المصروفات الأخرى (بخلاف ثمن الشراء) حتى تصبح جاهزة للإستعمال، لذلك كان على المشرع أن ينص على أن يتم إحتساب أقساط الإستهلاك في حدود تكلفة الأصول الثابتة، حيث يعتبر هذا المصطلح أكثر دقة ومتعارف عليه محاسبياً ويكون مناسب حتى في حالة أن تكلفة الأصل تقتصر على ثمن الشراء فقط.

10-   حدد هذا القانون أجل لتقديم إقرار الأفراد (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً كما جاء بالقانون السابق، وحدد أجل لتقديم إقرار الشركات في موعد أقصاه أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية بدلاً من سبعة أشهر من انتهاء السنة المالية كما جاء بالقانون السابق، وبذلك يكون القانون قد منح أجلاً للأفراد يزيد أمده عما كان عليه بالقانون القديم ومنح أجلاً للشركات يقل أمده عما كان عليه بالقانون السابق دون مبرر.

11-   أعفى القانون من الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه العائد للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الميزانية العامة دون مبرر على الرغم مما تعاني منه هذه الوحدات من تضخم للجهاز الإداري، والذي تعمل الدولة على تقليصه.

12-   لا تنص الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا القانون على إخضاع مقابل العمل الذي تدفعه الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن الخدمات التي تؤدى في ليبيا، واكتفت بالنص على خضوع العلاوات والعمولات والمكافآت، الأمر الذي لا يقبل منطقاً ولا فقهاً وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه وقع سهواً من المشرع وهذا أمرٌ غير مقبول.

13-   لم تنص أحكام المادة (55) على عدم سريان الضريبة على ما يساهم به الممول في صندوق التضامن الإجتماعي على الرغم من أن هذه المساهمة لا يستفيد منها الممول وإنما تعود على من ليس لهم دخول مثل الأرامل والأيتام والمفقودين وغيرهم، في حين أعفى القانون ما ساهم به الممول في صندوق التقاعد من الضريبة، على الرغم من أن هذه المساهمة تعود لمصلحة الممول وذلك من خلال ما يحصل عليه من معاش تقاعدي أو معاش ضماني وغير ذلك من المزايا.

14-   لم تتضمن المادة (63) من القانون تعريف الشركات الوطنية التي تنص الفقرة الأولى منها على خضوعها للضريبة، حيث جاء بالفقرة الثانية من هذه المادة تعريف عبارة الشركات – وكان على المشرع أن يعرف الشركات الوطنية- على الرغم من عدم ورود هذا النوع من الممولين بالفقرة الأولى التي بينت الخاضعون لضريبة الشركات، لذلك فقد فتح المشرع باب الاجتهاد حول مدى خضوع الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية للضريبة.

15-   لم يتعرض المشرع بموجب هذا القانون إلى المعاملة الضريبية للشركات القابضة والشركات التابعة، الأمر الذي يفتح باب الإجتهاد الذي يتم بموجبه إخضاع كل منهم لضريبة الشركات وينجم عن ذلك إزدواجاً ضريبياً اقتصادياً ولا يحفز على استثمار أموال المستثمرين عن طريق هذا النوع من الشركات التي تتميز بالقدرة الكبيرة على تجميع رؤوس الأموال الكبيرة التي تمكن من تنفيذ المشروعات والأعمال الكبيرة.

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج: تتبعت هذه الدراسة تطور قوانين ضريبة الدخل في ليبيا منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحاضر، وإن كان تركيز الدراسة انصب بالتحليل والنقد لتلك التشريعات الضريبية الحديثة والتي بدأت باصدار قانون ضريبة الدخل رقم (21) لسنة 1968م وانتهت باصدار قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010م، في محاولة للوصول إلى تصور عام لنظام ضريبي يمكن من خلاله تفادي كافة العيوب وأوجه القصور التي اتسمت بها قوانين ضرائب الدخل في ليبيا، ويمكن اجمال نتائج الدراسة في النقاط التالية:

1-    تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، وأداة هامة لتحقيق الكثير من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية.

2-     تم تقسيم مراحل تطور تشريعات ضرائب الدخل عبر العصور للفترة من سنة 1551م حتى سنة 2010م، أي منذ العهد العثماني وحتى صدور قانون ضرائب الدخل المعمول به حالياً (القانون رقم (7) لسنة 2010م) إلى المراحل الخمس التالية:

  • المرحلة الأولى: الضرائب أثناء العهد العثماني (1551-1911).
  • المرحلة الثانية: الضرائب أثناء حكم الإستعمار الإيطالي (1911-1942).
  • المرحلة الثالثة: الضرائب أثناء حكم الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية (1943-1951).
  • المرحلة الرابعة: الضرائب المفروضة أثناء العهد الملكي (1952-1968).
  • المرحلة الخامسة: مرحلة التشريعات الضريبية الحديثة (1968-2010).

3-     تميزت الفترة التي سبقت اصدار قانون ضريبة الدخل رقم (21) لسنة 1968م الإخلال بقاعدة عمومية الضريبة ومبدأ العدالة الضريبية بين الليبيين، إلى جانب خلو التشريعات الضريبية النافدة حينذاك لكثير من قواعد ومبادئ الضريبة الحديثة.

4-     حرص المشرع الضريبي الليبي من خلال صياغة أحكام قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968 على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء النفقات العامة، حيث تم بناء هيكل النظام الضريبي على أساس تعدد الضرائب النوعية التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيين، وأدخل لأول مرة في التشريع الضريبي الليبي مبدأ التصاعد في سعر الضريبة العامة على الدخل وضريبة الشركات، كما راعى المشرع أصحاب الدخول المحدودة وما يتحملونه في سبيل مواجهة أعباء المعيشة وإن كان المشرع لم يميز بين الممول المتزوج الذي يعول، والممول المتزوج الذي ليس له أولاد يعولهم.

5-جاء قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973م انسجاماً مع النظام الإشتراكي الجديد حينذاك، وفي الحقيقة لا يختلف هذا القانون عن قانون ضرائب الدخل رقم (21) لسنة 1968م من حيث الهيكل التنظيمي؛ حيث اتبع كل منهما نظام الضرائب النوعية التي فرضت على دخول الأشخاص الطبيعيين بحسب نوع النشاط أو الدخل المحقق ثم أتبعت هذه الضرائب النوعية بضريبة عامة على الدخل، وإخضاع دخول الأشخاص الإعتبارية لضريبة موحدة وهي ضريبة الشركات لتحل محل الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل المفروضة على دخول الأشخاص الطبعيين، ويتمثل الإختلاف الجوهري بين القانونين المذكورين في معدلات أسعار الضريبة في كل منهما والتي كانت أكثر ارتفاع في القانون رقم (64).

6-     تميز قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004م بالعديد من الحوافز والمزايا، إلا أنه قد تضمن بعض الأحكام المعيبة أهمها:

أ‌-     لم ينظر القانون عند منح الإعفاء مقابل الأعباء العائلية إلى عدد الأبناء المعالين.

ب‌-    لم يتوسع القانون في مفهوم الإعالة، حيث أنه قصره على اعالة الأبناء فقط.

ت‌-    المبالغة في أسعار ضريبة الشركات علي الشرائح العليا، حيث أن هذا الإجراء لا يشجع على تكوين الشركات الكبيرة.

ث‌-    لم يتضمن القانون النص الصريح على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق باحتساب الضريبة علي الشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة.

ج‌-    أعطى القانون الحق لوزير المالية بمنح الإذن باعادة الربط الضريبي، وفي هذا مخالفة لمبادئ وأصول الفقه الضريبي ويفتح الباب لتحقيق بعض المآرب المشبوهة.

ح‌-    حدد القانون سقفاً لغرامة التأخير، الأمر الذي سيؤدي إلي تشجيع الممول الذي تبلغ غرامة التأخير المستحقة عليه حدها الأقصى إلى المماطلة في سداد الضريبة.

7-    يعتبر القانون رقم (7) لسنة 2010م آخر القوانين المتعلقة بضرائب الدخل، والذي جاء بالعديد من الخصائص الجديدة أهمها التعديل في بعض أسعار الضريبة، وبعض الإعفاءات الجديدة من الضريبة، بالإضافة إلى تعديل حدود الإعفاء مقابل الأعباء العائلية بشكل مناسب، وعلى الرغم من ذلك يعاني هذا القانون كسلفه من بعض القصور كما سبق توضيحه في مثن البحث.

ثانيا:ًالتوصيات: من خلال ما تم سرده من نقاط ايجابية لقوانين ضرائب الدخل المتعاقبة خلال العقود الخمسة الماضية، وبالنظر إلى نواحي القصور التي تم بيانها في تلك القوانين من وجهة نظر الباحثين، نأمل من الجهات المعنية والمهتمين بهذا المجال أخذ ما جاء بهذه الدراسة من ملاحظات لإعداد قانون ضريبي مناسب يقابل الظروف الاجتماعية والإقتصادية في البلاد ويحقق التوازن العادل المنشود، خاصة ونحن نعيش بناء دولة المؤسسات.

قائمة المراجع:

  1. أحمد موسى الأوجلي، 2003، محددات العبء المالي لضرائب الدخل وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 1973 وتعديلاته، ندوة النظام الضريبي في ليبيا: التقييم والإصلاح، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، ص137-163.
  2. محمد بن يونس، وعبد الحميد النيهوم، 1964، موسوعة القوانين في ليبيا، بنغازي، ليبيا.
  3. محمد عبد الله بيت المال، 1981، ضرائب الدخل في ليبيا: دراسة تاريخية تحليلية، مجلة دراسات في الإقتصاد والتجارة، كلية الإقتصاد والتجارة، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، مج 17، ع 2، ص47-59.
  4. محمود الزروق الشاوش، 2009، دور الفكر المحاسبي في قياس وعاء الضريبة، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، ليبيا.
  5. قانون رقم (21) لسنة 1968م بشأن ضرائب الدخل.
  6. قانون رقم (64) لسنة 1973م بشأن ضرائب الدخل.
  7. قانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن ضرائب الدخل.
  8. قانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
  9. قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل.
اتصل ألان

وحدة تحكم تشخيص الأخطاء لجوملا

الدورة

معلومات الملف الشخصي

الذاكرة المستخدمة

استعلامات قاعدة البيانات