لائحة المكتبة

لائحة المكتبة

تهتم لائحة المكتبة بتحديد مسؤوليات ومهام إدارة المكتبة كما تضع ضوابط لإعارة الكتب وإهدائها ,إضافة إلي إرساء بعض الجوانب التنظيمية التي يجب مراعاتها من قبل رواد المكتبة وبالتالي فإن هذه اللائحة تضبط العمل المكتبي بينما دليل المكتبة يعرَف بالمكتبة ومكوناتها.
نرجو انه وبتقديم كلا من اللائحة والدليل فإن الصورة أصبحت واضحة لكل المستفيدين من خدمات المكتبة ، كما نرجو أن ترقى هذه الخدمات ولو في المستقبل إلى مستوى طموحاتهم.

وفق الله الجمـــــــــيع
وإلي غد مشرق وضاء

تسمى هذه اللائحة “لائحة مكتبة الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة أدناه.
الجامعة: الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية
الرئيس: رئيس الجامعة
الأميـــن: أمين المكتبة
القســـم: أي قسم في الجامعة
المواد المكتبية:الكتب والمراجع والدوريات والوثائق والمخطوطات والأفلام والميكروفيلم والشرائح والخرائط والرسائل
الجامعية والأقراص المدمجة والأشرطة
والبرامج والمعدات اللازمة لأغراضالمكتبة.
المستفيد:أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والعاملون في
الجامعة، وأي هيئة أو مؤسسة أو فردله الحق في استعارة المواد المكتبية.

لا يجوز ان يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداة أو الواردة عن طريق التبادل مالا يتفق مع الحقائق العلمية أو ما يشيع الفساد والانحلال أو ما تحضره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوي العلمي والثقافي للطلاب ،كما لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراة ما به عيب في الطباعة أو الألوان وغيرها من النواحي الفنية أو المادية من صناعة الكتب.

لايجوز أن يضاف إلي رصيد المكتبة والمذكرات الدراسية التي تكتب على الآلة الكاتبة ما لم تكن صادرة عن دور النشر الرسمية بحيث تكون قد مرت بكل الإجراءات التي تتبع بالنسبة للمؤلفات والكتب العلمية والثقافية.

تتولى إدارة المكتبة المسئوليات والمهام التالية:-

1- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبة من ناشرين و موزعين ومكتبات تجارية داخل وخارج ليبيا , وتزويد الجهات المختصة في الجامعة بالمعلومات عنها.
استلام طلبات شراء المواد المكتبية من الجامعة, على أن يضمن طلب شرائها وصف وافيا لها.
3- إعداد الفهارس اللازمة لتيسير الوصول إلي المقتنيات.
4- إصدار القوائم لمحتويات المكتبة.
5- تيسير الحصول على المقالات والبحوث والمراجع عن طريق التطوير.
6- توفير الوسائل السمعية والبصرية والأشرطة والأقراص المدمجة.
7- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسليمها ومعالجتها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهداؤها وتبادلها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

يتم طلب شراء المواد المكتبية بتعبئة نماذج خاصة توفرها المكتبة.

تتولى المكتبة شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقا لأحكام هذه الـلائحة.

تشتري المكتبة نسخة واحدة من كل كتاب ، ويمكن شراء عدد اكبر إذا تبينت ضرورة ذلك، على أن لا يتجاوز عدد النسخ المطلوبة خمسة نسخ في جميع الأحوال.

يجوز لرئيس الجامعة شراء عشرة نسخ كحد أقصى من الكتب التي يؤلفها العاملون في الجامعة، وخمسة نسخ من الكتب التي يصدرها المؤلفون الآخرون من خارج الجامعة، وما لا يزيد عن ثلاث نسخ من الكتب التي يصدرها غير الليبيين للاستفادة منها في الإهداء والتبادل ، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يزيد ثمن النسخ المشترات على مائة وخمسون دينار في المرة الواحدة.

يتم الاشتراك في الدوريات، وتوفير الأعداد الحالية والسابقة منها، بناء على طلب يوافق عليه قسم الشؤون العلمية، ويصدق من رئيسالجامعةبعد موافقة من أمين المكتبة.

للأمين، بموافقة رئيسالجامعة،الاشتراك في الدوريات التي يراها ضرورية.

لمدير الشؤون العلمية وعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ في الجامعـة استعــارة 5 كتب كحد أقصى، ولمدة عشرة أيام، وله الحق في إعادة استعارتها إذا لم يكن عليها طلب من الآخرين.

يجوز للمحاضر غير المتفرغ ومشرف المختبر استعارة 4 كتب كحد أقصى ولمدة 10 أيام.

يجوز لموظف الجامعة استعارة 3 كتب كحد أقصىفى المرة الواحدة، ولمدة 10 أيام.

يجوز لرئيس الجامعة كحد أقصى الإذنباستعارة عشرة كتب ولمدة10 أيام، ويجوز تجديد الإعارة ثلاث مرات فقط، وبعد ذلك يجب أن تعاد الكتب إلى المكتبة.

يجوز لطالب الجامعة استعارة 3 كتب كحد أقصى، ولمدة أسبوع ويجوز للأمين السماح للطالب باستعارة أكثر من ذلك حسبما يراه مناسبا.

يجوز لعضو هيئة التدريس السابق أولخريج الجامعة استعــارة 3 كتب كحد أقصى، ولمدة أسبوع على الأكثر، مقــابلخمسين دينــاراً تأمينــا مسترداً، وعشرة دنانير رسوم اشتراك سنوي، ولرئيس الجامعة زيادةقيمة التأمين بما يتناسب وقيمة الكتب المستعارة.

تعيـر المكتبة المؤسسات العامة 5 كتبكحد أقصى ولمدة ثلاثة أسابيع وبموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها، بناء على طلب هذه المؤسسات وتسلم إلى مندوب معتمد منها، مقابل تأمين ضعف قيمتها.

تتم الإعـارة بين مكتبة الجامعة ومكتباتالجامعات الأخرى ومؤسسات البحث العلمي بموجب اتفاقيات خاصة.

لا تجوز إعارة الدوريات، والمجموعات الخاصة من الكتبالنادرة والمخطوطات والوثائق والموادالمكتبية كالأفلام والأقراص المدمجة والأشرطة والشرائح والخرائط وغيرها.

لأمين المكتبة الحق في الامتناع عن إعارة أيكتاب أو منع استعماله بشكل عام داخلالمكتبة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

لأمين المكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة أو الامتناع عن إعارة أي كتاب، إذا ما رأى أن الحاجة تستدعي ذلك .

تتم إعارة الكتب بموجب البطاقة التي تعدها الجا