لائحة الدراسة و الامتحانات
أحكــــــــام عامــــــــة
(1) مادة
تسري أحكام هذه اللائحة “لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب ” على جميع الطلبة الدارسين بالجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية لنيل درجة الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) أو دبلوم عالي .
(1) مادة
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بالجامعة ويجوز التدريس بغيرها في التخصصات ذات الطبيعة الخاصة على أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجامعة، وعلى الطلاب غير العرب اجتياز امتحان يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية
(1) مادة .
تكون مده الدراسة لكل قسم علمي ثمانية فصول دراسية على الأقل موزعة على ثلاث فصول دراسية في السنة (خريف، ربيع، صيف)، و تكـــون المواد الدراسية لكل فصل دراسي ثمانية مواد كحد أقصى
(1) مادة ..
ويجوز إضافة مواد أو إلغائها أو استبدالها وذلك بعد موافقة و إعتماد إدارة الشؤون العلمية بالتنسيق مع القسم العلمي المختص وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة ويتوافق نسبيا مع المواد التي تدرس في الجامعات والمعاهد العليا المناظرة في القطاع العام والخاص. تحـدد لائحة كل قسم علمي المقررات الدراسية لكل تخصص بعد موافقة وإعتماد إدارة الشؤون العلمية وتتولى الأقسام العلمية تنفيذها
(1) مادة
القبـول والقيـد والانتقال
يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالجامعة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس أوالدبلوم العالي الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية من إحدى المدارس الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها.
ب- أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة ملتزماً بقيم المجتمع وأخلاقياته.
ج- أن يكون قادرا صحياً على متابعة الدراسة في تخصصه المرغوب.
د–التعهد بالالتزام بكافة النظم و اللوائح و القوانين المعمول بها في الجامعة
(1) مادة
يتـم قيد الطلاب وقبولهم وفق الآتي:
- طلاب نظاميين: وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
- طلاب غير نظاميين: وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراستهم كنظاميين ( منتسبين ) وأن يسمح لهم طبيعة التخصص بذلك.
(1) مادة
تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين إليها من جامعات محلية أو من جامعة معترف بها من الخارج وفقاً للشروط الآتية:
- ألا يكون قد سبق فصله من أية جامعة أخرى لأسباب علمية أو تأديبية.
- أن يلتزم بتقديم مستندات أصلية معتمدة من جهات الاختصاص حول المقررات ومحتويات المواد التي درسها.
(1) مادة
تتولى لجنة مختصة بالجامعة إجراء المعادلات للطلاب المنتقلين إليها من مؤسسات تعليمية مناظرة من داخل ليبيا أو من خارجها، وعلى لجان المعادلة البث في طلبات الطلاب في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإحالة.
ويجوز للجامعة إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة أولية وذلك إلى حين إستكمال إجراءات المعادلة النهائية، ولا يعتبر الطالب منتقلاً فعلياً إلا بعد إستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.
نظام الدراسة والامتحانات
(1) مادة
تكون الدراسة في الجامعة صباحية أو مسائية أو كلاهما وذلك حسب ما تقرره إدارة الجامعة وفقاً للإمكانيات المتاحة والقدرة الاستعابية ،و يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي (الإجازة التخصصية , الدبلوم العالي ) على عدد الفصول الدراسية وفقا للحد الأدنى المقرر لنيل ذلك المؤهل.
(1) مادة
تتولى إدارة الشؤون العلمية بالتنسيق مع الأقسام العلمية إعداد دليل خاص بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة يبين نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من تخصص إلى آخر، كما يبين الأحكام الأساسية للوائح المعمول بها لا سيما أنظمة الإنذار والفصل ويجب إعلانه للطلاب في مكان معلوم.
(1) مادة
على الطالب في بداية كل فصل دراسي تجديد قيده وذلك بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمناً المواد الدراسية المقيد بها الطالب، وإذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة اعتبر منقطعاً لسبب غير مشروع ما لم يقدم عذراً تقبله إدارة الجامعة.
(1) مادة
ينبغي على الطالب الراغب إيقاف تشغيله التقدم التكنولوجي كتــابي إلى الجـــامعة مبيــناً في ه بسبب وقف عقوبته، والاستعانة به في حالة ما إذا لم يتم تسجيله، ويحق له العودة والاستمرار بالدراسة على أن لا يخالف المدة المحددة لذلك.
(1) مادة
يحق للطالب وقف قيده مرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة طيلة فترة دراسته ولا تحسب مدة إيقاف القيد من مدة الدراسة.
(أ) يترتب على ذلك إلغاء القيد.
ب- إذا تجاوزت فترة إيقاف القيد المدة الواردة في الفقرة
ج- بصورة استثنائية عندما تتجاوز عدد أو مدة إيقاف القيد الفترة المحددة يحق لمسجل الجامعة وبالتنسيق مع إدارة الجامعة النظر في ذلك شريطة أن يتقدّم الطالب بطلب كتابي موضحاً فيه أسباب ذلك.
(1) مادة
ينبغي على الطالب الراغب بإيقاف قيده التقدم بطلب كتــابي إلى مسجل الجـــامعة مبيــناً فيــــــه أسباب وقف قيده، ويسمح له بذلك في حالة ما إذا كانت الأسباب مقنعة، ويحق له العودة والاستمرار بالدراسة على أن لا يخالف المدة المحددة لذلك.
(1) مادة
يحق للطالب وقف قيده مرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة طيلة فترة دراسته ولا تحسب مدة إيقاف القيد من مدة الدراسة.
(أ) يترتب على ذلك إلغاء القيد.
ب- إذا تجاوزت فترة إيقاف القيد المدة الواردة في الفقرة
ج- بصورة استثنائية عندما تتجاوز عدد أو مدة إيقاف القيد الفترة المحددة يحق لمسجل الجامعة وبالتنسيق مع إدارة الجامعة النظر في ذلك شريطة أن يتقدّم الطالب بطلب كتابي موضحاً فيه أسباب ذلك.
(1) مادة
على الطالب النظامي في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العملية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب ومقالات وأوراق عمل، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر مشروع على (25%) من مجموع الساعات النظرية والعملية المقررة للمادة، وفي حالة قبول العذر يسمح له بدخول الامتحان .
(1) مادة
يقـوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب في كل محاضرة، ويسلم تقرير الغياب إلى القسم العلمي المختص عن طريق شؤون أعضاء هيئة التدريس لتوثيقه وإبلاغ الطالب به ولفت نظره بعدم تكرار الغياب مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك.
(1) مادة
يقوم أستاذ المادة بإجراء امتحان نصفي (تحريري) أو امتحانين نصفين خلال الفصل الدراسي وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص يجوز استبدال ذلك بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل أو دراسات ميدانية أو تطبيقية أو إعداد بحوث.
(1) مادة
أ- يتولى أستاذ كل مادة تصحيح أوراق الامتحانات النصفية، وتسليمها إلى الطلاب لتمكينهم من مراجعتها ومعرفة أوجه القصور فيها، وعليه تقديم الدرجات مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف.
كما تعد أسئلة الامتحانات النهائية وتصحح من قبل أستاذ المادة، وفي حالة تعذر قيامه بذلك يكلف رئيس القسم العلمي أستاذاً آخر للقيام بهذه المهام.
ب-وفي جميع الأحوال على كل أستاذ مادة تسليم كراسات الإجابة مصحوبة بنموذج كشف نتيجة الامتحان النهائي خلال أسبوع (كحد أقصى) من زمن إجراء الامتحان النهائي للمادة الدراسية، على أن تكون من أربع نسخ بحيث تسلم جميعها إلى القسم العلمي المختص لمراجعتها واعتمادها، ومن تم يقوم بإحالة نسختين إلى قسم الدراسة والامتحانات مصحوبة بكراسات الإجابة.
ج-يتولى قسم الدراسة والامتحانات رصد النتائج للمواد الدراسية بمنظومة الدراسة والامتحانات لتجميعها وسحبها في صورتها النهائية.
د-يقوم قسم الدراسة والامتحانات بإحالة النتائج ( نتيجة المقررات الدراسية الفصلية) إلى القسم العلمي المختص للمطابقة والاعتماد
(1) مادة
يعتبر نظام الدراسة المتبع في الجامعة هو (النظام المغلق)، ويجوز للجامعة إتباع النظام المفتوح إذا ما رأت ذلك.
(1) مادة
أ- تجرى الامتحانات النهائية لكل فصل دراسي من دور واحد ويسمح للطالب في حالة رسوبه بالانتقال إلى الفصل الذي يليه بمادتين على الأكثر في حالة النظام المغلق.
ب-تحدد لائحة القسم العلمي شروط التخصص والانتقال من قسم إلى آخر.
(1) مادة
تشكل إدارة الجامعة في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى “لجنة الامتحانات والمراقبة” على أن يكون فريق المراقبة والملاحظة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، مع مراعاة الآتي:
أولاً/ يختص أستاذ المادة كالأتي:
1- بالتنسيق مع القسم العلمي واللجنة المختصة يتولى أستاذ كل مادة إعداد وتوزيع الأسئلة النهائية مباشرة على الطلبة في يوم الامتحان.
2- يكون أستاذ المادة متواجدا أثناء فترة الامتحان، ويستلم كراسات الإجابة فور إنتهاء الامتحان من اللجنة المختصة.
ثانياً/ اختصاصات لجنة الامتحانات النهائية :-
- توزيع أرقام الجلوس.
- تهيئة القاعات للامتحانات.
- توزيع الملاحظين على القاعات.
- توزيع كراسات الإجابة.
- تطبيق اللائحة التأديبية المتعلقة بالامتحانات.
- استلام كراسات الإجابة من المراقبين وتسليمها إلى أستاذ المادة .
وللجــنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها على القيام بمهامها على أكمل وجه.
(1) مادة
يحظر على الطالب المتقدم للامتحان النهائي ما يلي:
- دخول قاعة الامتحان قبل بداية موعد الامتحان.
ب-اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ المادة.
ج- التحدث أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
د- اصطحاب الاجهزة المحمولة و ملحقاتها أو أي أجهزة لا تقبل لجنة الامتحانات بدخولها .
هـ-الدخول والخروج من قاعة الامتحان بدون إذن.
و-التدخين في قاعات الامتحانات.
(1) مادة
- تقدر درجات الطالب في كل مادة حسب ما تنص عليه لائحة القسم العلمي، ويحسب تقديره وفقا للنسب الآتية:
- ممتاز من 85% إلى 100 % من مجموع الدرجات.
- جيد جداً من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات.
- جيد من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات.
- مقبول من 50% إلى أقل 65% من مجموع الدرجات.
- راسب من 49 % فأقل من مجموع الدرجات.
- ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة (50%) فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.
- كمـا يحسب المعدل الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم علـى مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيـب عنها الطالب بعذر مقبول، ويحسب المعدل التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات من مجموع الدرجات السابقة إلى الوحدات والدرجات اللاحقة، وقسمة ناتج عدد الدرجات على ناتج عدد الوحدات.
- يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن نسبة 65%أن يعيد دراسة أي مقرر أجتازه سابقاً ، لتحسين معدله التراكمي من ان لايزيد عن مادتين في الفصل الدراسي الواحد.
(1) مادة
ترصد درجات امتحانات المقررات الدراسية التي درسها الطالب في كشوفات عامة وذلك لكل فصل على حده مبيناً بها إسم الطالب رباعياً، ورقم قيده، ودرجة الامتحان، وتقديره وعدد الوحدات الدراسية التي أنجزها ،على أن تكون معتمدة من قبل رئيس قسم الدراسة والامتحانات والقسم العلمي ومدير” ادارة/ قسم” الشئون العلمية.
(1) مادة
أ-تعتمد نتيجة المقررات الدراسية الفصلية من “قسم / وحدة” الدراسة والإمتحانات، و”رئيس/ منسق”القسم العلمي المختص، وإدارة الشؤون العلمية.
ب-يعتمد كشف الدرجات من القسم العلمي، والمسجل العام، ورئيس الجامعة.
ج-تعتمد إفادة التخرج من المسجل العام، ورئيس الجامعة.
(1) مادة
مـع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق
إجابته في المواد التي رسب فيها عن ألا تزيد عن مادتين وفق الإجراءات والضوابط الآتية:
أ- أن يقدم طلب المراجعة إلي رئيس القسم العلمي خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج.
ب- أن ترفق بالطلب كفالة مالية قدرها (50) خمسون ديناراً للمادة الواحدة.
ج- يتولى القسم العلمي تشكيل لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالتظلم على نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور الطالب المعني.
د- إذا ثبت صحة إدعاء الطالب يتم تعديل النتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب وتعاد إليه قيمة الكفالة.
هـ- أما إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها.
(1) مادة
أ-يمنح الطالب الدرجة الجامعية المتخصصة (الليسانس أو البكالوريوس أو دبلوم عالي ) بعد نجاحه في الحد الأدنى من المقررات الدراسية المبينة في لائحة الأقسام العلمية بالجامعة، وتصدر شهادة التخرج باسم الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ب-يمنح الخريج إفادة تخرج وكشف بالدرجات بعد سداده للرسوم المقررة لذلك، كما يجوز للخرجين إعادة الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة، وتحدد بقرار من رئيس الجامعة قيمة الرسوم للحصول على الإفادة وكشف الدرجات في المرة الأولى وفي المرات التالية.
ج-تتولى إدارة المسجل العام بالتنسيق مع قسم الدراسة والامتحانات إعداد سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات يبين فيها أسماء وتوقيعات من أعدها، ومن راجعها، ومن أعتمدها، وتعد هذه البيانات من واقع البيانات الواردة من الأقسام العلمية، وتحال نسخة منها إلى مكتب ضمان الجودة ،وأخرى إلى قسم الخرجين
(1) مادة
مشروع التخرج والتدريب الميداني
مادة (27)
أولا/ مشروع التخرج:
1- يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم العلمي التابع له بتقديم برنامج مشروع في مجال تخصصه يسمى (مشروع التخرج) يكون مبنيا على خطة بحث (مشكلة الدراسة، موقعاً عليها من قبل الأستاذ المشرف أو “رئيس / منسق” القسم العلمي.
2- يبدأ الطالب في المشروع بعد اعتماده تحت توجيه وإشراف الأستاذ المشرف الذي يعتبر مسئولا عن متابعة عمل الطالب في المشروع.
3- يقوم الطالب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الفصل الدراسي الثامن.
4- يقيم المـشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من “رئيس /المنسق ” القسم العلمي على أن يكون المشرف أحد أعضائها.
5- يعطى للطالب واحداً من التقديرات الواردة في المادة (22) من هذه اللائحة.
6- يحق للطالب والمشرف معاً لظروف خاصة طلب تأجيل مناقشة المشروع للفصل الذي يليه.
7- تحفظ نسخـتين من مشروع التخرج في مكتبة (الجامعة) ونسخة ثالثة عند القسم العلمي المختص.
8- تكون الحقوق محفوظة للطالب في حالة ما إذا احتوى المشروع على أي نوع من أنواع الابتكار وفق القوانين المحلية النافدة.
- يقيم المشروع على النحو الآتي:
60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة.
40% من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف.
ولا يعتبر الطالب ناجحاً في مشروع التخرج إلا إذا تحصل على نسبة 50% من الدرجة النهائية
ثانيا/ التدريب الميداني:
يكون التدريب الميداني للطلبة المعنيين به في الفصل الدراسي السابع وفقا للائحة التدريب الميداني المعدة لذلك
المخالفات التأديبية
مادة (28)
على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وبالجامعة بشكل خاص.
مادة (29)
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء ثم الفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانوناً.
ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.
مادة (30)
1- تسري أحكام التأديب على الطالب سواء ارتكب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً أو كان شريكاً ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة.
2-لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات الآتية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
- الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
ج-الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
د- السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
هـ- الجرائم المخلة بالشرف.
مادة (31)
تعد الأعمال الآتية من (مخالفات الاعتداء) على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:
- الشجار أو الضرب أو الإيذاء.
- السب أو القذف أو التهديد.
ج. الإهــانة.
ويتحـقق الاعتداء إذا تمَّ بصورة علنية وبحضور المعتَدَى عليه سواء ارتكـب الفــعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.
مادة (32)
يعــد من مخالفات الإعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال ما يلي:
أ-إتلاف وتخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً.
ب-سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أوالكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة.
ج– الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.
مادة (33)
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات ما يلي:
- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان ويعتبر كل من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية أو الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة أو الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
- الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات بدون إذن كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.
- أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الجامعة والمرافق التابعة لها.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكّلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (34)
يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
أ-الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل.
ب-تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
ج- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
د-كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافدة.
هـ- الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة.
و-كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقاً للتشريعات النافذة.
وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية يتوجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
العقوبات التأديبية
مادة (35 )
كـل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين، وإذا عاد الطالب لفعله يفصل من الجامعة.
مادة (36 )
يعـاقب الطالب المرتكب للمخالفات المنصوص عليها في المادة (34) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصل دراسي واحد وينبغي عليه دفع قيمة الأضرار التي أحدثها، وتضاعف العقوبة عند تكرار ذلك الحدث.
مادة (37 )
يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة علي النحو الآتي:
- المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (1،2) من المادة المذكورة يعاقب عليها بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، وفي حالة تكرار الوقف لفعله يفصل من الجامعة.
ب. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (3،4) يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ويعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
ج.المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (5) يعاقب مرتكبها بإلغاء نتيجة امتحانه في فصل واحد على الأقل.
د. يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6، 7) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على فصلين دراسيين.
مادة ( 38 )
يحـق لأستاذ المادة أو لأي من أعضاء لجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازته أشياء لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان،”وإذا كان المشتبه بها طالبة يجب الاستعانة بعنصر نسائي في عملية التفتيش”.
كما يحق لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب عمل من أعمال الغش، وفـي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.
مادة ( 39 )
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (34) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة فصول دارسيه ولا تزيد عن ستة فصول دراسية، وإذا عاد الطالب لتلك المخالفات يفصل نهائياً من الجامعة، كما يتوجب على رئيس القسم عند إرتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة “هـ” من المادة المذكورة إستدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره على سلوكه وتحديره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الإستمرار في إجراءات التأذيب.
مادة ( 40 )
يترتب علي الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف ويشمل ذلك الامتحانات النهائية.
مادة ( 41 )
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى إدارة الجامعة، وعلى “رئيس /منسق”القسم العلمي المختص فور إبلاغه تكليف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرر اللجنة.
مادة ( 42 )
يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.
مادة ( 43 )
بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلانه به، يقدم رئيس لجنة التحقيق تقريره إلى” رئيس/ منسق” القسم العلمي المختص.
مادة ( 44 )
إذا ما إنتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأذيبياً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية والمستشار القانوني ومندوب عن اتحاد الطلبة، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.
ويتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه ويعتبر ذلك قرينه على العلم به،وفي مده لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً، ويتم إعلام الطالب عن طريق لوحة الاعلانات بالجامعة، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب.
مادة ( 45 )
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.
مادة ( 46 )
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة إعلانات الجامعة،وتودع نسخة منه بالملف الشخصي للطالب.
مادة ( 47 )
تعتبر قرارات المجلس التأديبي التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافدة.
مادة ( 48 )
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
مادة ( 49 )
في حالــــــة وجـــود أي قصــور أو نقص في نصوص هذه اللائحة يتم اللجـوء إلــى لائحة تنظيم التعليم العالي رقم ( 501 ) لسنة 2010 م
.
مادة ( 50 )
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتسري أحكامها على جميع طلبة الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
يعتـــــمد:
صدرت في : / /2017م رئيــس الجامعة